2191 - هل الإيلاء مباح أم محرَّم ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الإلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ إمرأته وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر والإلاء المباح هو أربعة أشهر فما دون والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدو به الرجل إمرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر أنا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نسائك قال لا فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدب الرجل إمرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من العقوبة فأعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من إمرأته سنة فنقول حرام آل من إمرأته ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء يجوز لك أربعة أشهر