2193 - شروط صحَّة الإيلاء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل آلى من امرأة هو ليس زوجا لها ما لقيمة هذا الكلام ما لأي معنى وإنما الظهار يكون بين الزوجين يكون بين الزوجين الرجل مع زوجته فلو قال إنسان لامرأة لا يعرفها زين والله لن آتيك أربعة أشهر أكيد لن تأتيني إلا إذا تزوجتني فما يصلح هذا الكلام إذن لا يصح إلا من زوج الإلاء لا يصح إلا من الزوج فواحد يؤلي من أخته ما يصح ما يجوز يأتي أخته واحد يؤلي من جارتي واحد يؤلي ما كله كلام ما لقيمة ولذا قال أهل العلم لصحة الإلاء أربعة شروط حتى يصح الإلاء أولا يكون من زوج وأن يكون الإلاء هو في ترك الوطن وليس في شيء آخر ما في إلاء عن طعام أو إلاء عن شراب أو إلاء عن سفر إلاء هو إلاء وأن يكون من زوجة من الوطن أن يكون من زوج وأن يكون حلف على عدم الوطن وأن يكون أربعة أشهر فما دون وكذلك أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أما إذا ما حلف قال لا آتي زوجتي شهرا أربعة أشهر ستة أشهر سنة هذا ليس إلاء الإلاء يكون مع الحلف يقول والله ورب الكعبة مهم أن يحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى يحلف بالله جل وعلا قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطن إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل لأن هذا إلاءه وعدم إلاء سوى لأنه أصلا ما يأتي زوجته واحد يعني عاجز عن الوطن لكبر سن مثلا فهذا يقول حق زوجته والله لن آتيك أربعة أشهر لا تخلى سبع سنين أنت أصلا ما تأتيني صار لك سنين ما تستطيع أصلا طيب إما لشلل يعني شلل في المقصود في ذكره ما يستطيع أن يجامع أو لمرض لا يرجى برؤه المهم أنه لا يستطيع أن يجامع فهذا إلاءه وعدمه سوى لأنه أصلا من زمان ما يأتي أهله فإلاءه لا قيمة له وإنما الإلاء من مستطيع للجماعة نعم المجبوب اللي هو مقطوع الذكر نعم