2194 - حلف ألَّا يُجامع زوجته لمدة تزيد على أربعة أشهر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أن صحيح كلام المؤلف يصير مؤلياً إذا كان ما حدد مدة أو كانت فوق أربعة أشهر يعني قال أبداً والله لا هذا مؤلي لكن حتى الذي لا يتي زوجته شهراً يحلف على الشهر مؤلي أيضاً والنبي آلى من
نسائه شهراً صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف يريد هنا صار مؤلياً الإلاء المحرم صار مؤلياً الإلاء المحرم لا مجرد أي إلاء نعم قال يؤجل يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك طيب إذا ما سألت
الزوجة ذلك في كثير من الأزواج يعيشان كأخوين لا يتي زوجته ستة أشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزعلين في البيت مثلاً خلاص هي تنام بحجرة وينام بحجرة ولا يأتيها ولا شي عايشين مع بعض كأخوين
ويستطيع هو الجماعة وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض عايشين لهم أي مشكلة هذا ليس إلاءاً هذا ليس إلاءاً لأن الإلاء الأصل أن يحلف أن لا يتي زوجته طيب لو حلف أن لا يتي زوجته قال والله لن
أتيكي سنة هذا إلاء محرم طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه القاضي طيب القاضي هل له أن يتدخل هنا لا إذا اشتكت الزوجة إذا إذن حتى يتدخل القاضي في هذا
الأمر لابد أن تشتكي الزوجة لابد أن تكون هناك شكوى من الزوجة فإذا حلم يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه وليس من حين الشكوى افرض الزوج أننا في أي شهر الآن صفر
نحن شهر صفر في ذي الحجة مثلاً في أول ذي الحجة الرجل قال لزوجته والله لن أتيكي أبداً ما حدد مفتوح خلاص أبداً في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت عند القاضي قالت حلف أن لا يأتيني أبداً
يناديها القاضي قال شوف أربعة أشهر ذي الحجة مضى ومحرم مضى والحين صفر مضى شنو بعد صفر ربيع أول قال إن انتهى ربيع الأول وهو نهاية الأربعة أشهر إن انتهى ربيع الأول وما أتيت أهلك راح
تدخل طيب يقول لحظة لحظة هي ما اشتكت إلا في صفر ليش تحسب علي محرم وذي الحجة هي اشتكت الآن احسب لي من الحين أربعة أشهر لا حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة أربعة أشهر تبدأ من حلفه
وليس من شكوى الزوجة هذه نقطة مهمة جداً طيب يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن
يمينك يقول طيب آتي أبداً أو كفر عنه لا أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبداً هذا إله وأبدي تأتي زوجتك قال خلاص يبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضاً يكفر عن يمينه بماذا يكفر إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو عتقهم وقال فإن عجزه صامه ثلاثة أيام هذا تكفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب إلى الله طبعاً طيب قال أن يكفر ويطأ أو يطلق يطلق هو يقول لا خلاص ما تبيها
طلقها لماذا تؤذفها قلتها سنة قال أنا زعلان منها ما بيها قال طلقها لك أربعة أشهر إما ترجع أما تطلق فلا يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقيها على دلمتي ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو
ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نراجع عن صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك وأصب رجلك يقول القاضي القاضي ماذا يقول له طلق أنا أطلق طلق فيطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا
يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضاً مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما
طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل؟
تطلقها أم تفسخ؟
طلقها ماشي بو عامر تطلقها أو تفسخ أنت القاضي جوك طلقها طيب من يقول يفسخ؟
طلاق ما لا رجعه الفسخ ما لا رجعه والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا طلقها مرتين من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق
طيب قال أهل العلم القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة؟
يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم؟
ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع إلى صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى أنا
نطلقها مرتين إذا طلقتها مني الآن معناته إيش؟
طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا إذن ينظر في المصلحة أين المصلحة؟
هل المصلحة في الطلاق الرجعي؟
أو المصلحة في الفسخ؟
طيب بعضه العم يقول أيضا حتى لو كانت طلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا بالثلاثة يقول بعضه العم طيب عليها أساس؟
قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها القاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها مثلا يقول القاضي بس بس بس طالق
بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا أطلقها مرتين افسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن منك إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها المهم أن القاضي هنا يرى إيش؟
يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ؟
أو المصلحة في الطلاق الرجعي؟
أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي؟
طالقها منها بالثلاثة حتى لو لم تكن طلقت قبل ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاثة انتهى الأمر يلا عشان الله يرزقش واحد أحسن منه انتهى الأمر فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولكن قال فإن
امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم ووصل أهل العلم أن الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاثة يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب