1974 - ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا مهرة في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء النكاح عند الحنابلة عندهم فيه شيء يسمى الفاسد والباطل النكاح الفاسد والنكاح الباطل يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج هذا خاص عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج فيقول مثلا في الحج الحج يفسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يقول يفسد الحج فلا يقول يبطل ويقول يبطل الحج في حال الردة فيفرقون بين الفساد والبطلان وفي النكاح كذلك يفرقون بين الفساد والبطلان فيعتبرون النكاح المجمع على تحريمه يقول هذا نكاح باطل والنكاح المختلف في تحريمه يجعلونه نكاحا فاسدا هذا كذلك يعني اصطلاح عند الحنابلة والنكاح المجمع على تحريمه مثل ماذا يلا دكروا هنا نكاح مجمع على تحريمه لا يختلف أهل العلم في أنه حرام مثل لا نكاح المحارم تزوجه أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته إحدى محارمين طيب فهذا نكاح باطل بالإجماع طيب بعد نكاح باطل الجامعين الأختين نكاح باطل نعم الخامسة نكاح باطل بالإجماع بعد المشركة غير الكتابية نكاح باطل بالإجماع فهذا يسمونه نكاح باطل النكاح الفاسد هو المختلف فيه هناك من أباح هناك من حرمه هناك من حرمه وصححه النكاح مثل المحلل نكاح المحلل مثل المتعة مثل نكاح المحرمة طيب نكاح الأخت بالرضاع إذا لم تكمل خمس رضاعات يعني رضعة أو رضعتين أو ثلاث عند بعض أهل العلم تحرم عند بعض أهل العلم لا تحرم النكاح الفاسد إذا ما كان مختلفا فيه يسمونه نكاحا فاسدا ما كان متفقا على بطلانه يسمى نكاحا باطلا هذا عند الحنابيل خاصة يعني على كل حال طيب قال ولا مهر في النكاح الفاسد إذا ماذا يقصد بالنكاح الفاسد هنا متعة محلل شغار نكاح المحرمة هذا كله يسمونه نكاح فاسد يقول لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن لو إنسان نكح نكاح فاسد نكاح محرمة عقد على محرمة شغار شغار اللي هو التبادل طيب أو نكاح محللا أو نكاح نكاح متعة أو غير ذلك هذا كله نكاح فاسد وبالتالي ما لها مهر ما لها مهر إلا إذا دخل عليها إذا دخل عليها أو خلا بها يعني جامعها أو خلا بها قالوا هنا إيش يترتب المهر هنا يقع إيش يقع لما استحل من فرجها لما استحل من فرجها لا لصحة النكاح ولكن الاستحلاله لفرجها قال فعلا حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطن استقر المسمة إن كان استقر المسمة يعني المهر الذي تسمى مثلا تزوج محرمة على أن مهرها خمسة ألاف صداق يعني خمسة ألاف طيب ووطأها جامعها ثم قول له ما يصير هذه محرمة نكاح هذا فاسد فيقول شو سوي الحين عقد عقد ثاني طيب الخمسة ألاف حلالها لماذا دخل عليها واضح بما استحل من فرجها نعم لكن إذا ما دخل عليها بس مجرد عقد الملكة مثلا ولم يدخل عليها فليس لها شيء ليس لها شيء والعقد إيش فاسد ما الحل يعقد عقد ثاني متى بعد التحلل بعد أن تتحلل صح بعد أن تتحلل يعقد عقدا ثانيا شنو ما يجوز مصباح بالدرس طيب يعقد عقدا ثانيا بعد تحللها أو تحلله تحلله يمكن يكون هو المحرم بغض النظر هو أو هي نعم قال فإن حصل أحدهم استقر المسمى إن كان المسمى المهر ليسمي بينهما وإلا فمهر المثلي يعني إذا عقد عليها عقدا فاسدا عقد متعة عقد محلل عقد شغار عقد محرمة أي أي من هذا الرضاع بثنتين أو ثلاث على خلاف في هذا المثال طيب فهنا إذا كان ما دخل بها ولا شيء طيب ما عليه ما لها شيء إذا كان دخل وسمى المهر فلها مهر الذي سمى إذا ما سمى مهرا ودخل عليها ممكن ممكن يعقد عليه ويدخل عليها وما سموا المهر لأن المهر ليس من شروط صحة النكاح ولكنها من الواجبات وحقوق المرأة طيب المهر فلو واحد عقد واستحى وما ذكروا المهر قال زوجتك ابنتي فلانة زين وقال هذا قبلته ينعقد النكاح اجتمعت شروطه كلها ينعقد ولو لم يسمى المهر طيب ودخل عليها وكذا ماذا لها لها مهر المثلي لها مهر المثلي ما هو مهر المثلي خواتها شوف خواتها كل واحد كم مهرها على مهر خواتها ما عندها خوات بنات عامها عادة البنات في هذه البلاد أو هذه الأسرة وهكذا فالقضي أن لها مهر المثلي إذا لم يسمي لها مهرا