1977 - مسائل وأحكام تتعلق بالمهر في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بكارة أجنبية نعم على من أزال بكارة أجنبية بلا وطن الواحد يعني ضرب امرأة مثلا في فرجها مثلا فأزال بكارتها أو وضع يده على فرجها فأزال بكارتها هذه جريمة طيب الآن هذه قد لا يقبلها الناس للزواج مثلا قلت ليست بكرة وهي بكرة أصلا لأن الحصانة المرأة المحصنة هي التي دخل عليها بعقد صحيح هذه ما دخل عليها وإنما أزيلت بكارتها بسبب آخر غير الجماع أزيلت بكارتها بغير الجماع فهذا عليه الأرش أرش يعني عقوبة مالية عقوبة مالية يقدرها القاضي وإن أزالها الزوج يعني بيده مثلا ليس بالجماع ثم طلق قبل الدخول لم يكن إلا نصف المسمى لها نصف المسمى وهو نصف المهر الذي سمى نصف المهر لأنه لم يجامعها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف الفرض وإلا في المتعة يعني إذا كان لم يسمي مهرا إذا كان لم يسمي مهرا فلها المتعة متعة الطلاق نعم