1975-ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء بالقبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا -عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا مهرة في النكاح الباطل هنا هنا جاي ليش النكاح الباطل هناك النكاح الفاسد إلا بالوطء في القبل هناك قال ليش بالوطء أو الخلوة هنا لا بس بالوطء الخلوة لم يعتبر ليش يقول هكا الخلوة بالأجنبية الآن لو إنسان خلا بأجنبية واحد جلس بغرفة هوية وحدة ما تصير له وليست زوجة له ولا كذا وجلس بالغرفة يتحدثان يتكلمان أي شيء هذه خلوة بأجنبية حرام لكن هل يلزمه شيء لا يلزمه شيء لكن إذا كانت عقدة عليها ولكن عقدة باطلا كان يكون متزوج أربع حريم وهذه الخامسة هذا عقدة باطل أو فاسد باطل أو تكون هذه بوذية مثلا أو هندوسية المهم غير كتابية ولا مسلمة فهذا أيضا نكاح باطل أو تكون هذه إحدى محارمه هذا أيضا نكاح باطل إذا خلا بها كأنه خلا بأجنبية ليس عليه شيء لكن إذا جامعها هنا لها إيش مهر المثل واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم قال وكذا الموطوءة بشبهة الموطوءة بشبهة الشبهة قال أهل العلم إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد وإما شبهة الملك يعني كثير الشبهة طيب تدور على هذه الثلاث شبهة شبهة العقد شبهة العقد مثل على امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة وجامعها ودخل عليها ممكن يقع هذا الأمر بعد أن عقد عليها وكذا شوي وطلعت أخته بالرضاعة طلعت خالتها بالرضاعة عمتها بالرضاعة هو عم وهو خال المهم ظهر بينهم هايش تحريم بسبب الرضاعة أو حتى من غير الرضاعة قد تكون أخته حقيقة لكن أخته من أبيه أخته من أمه ما عمر شافها والعمر سمع عنها والعمر كذا وعقد عليه ثم ظهر أنها أخته المهم أنه عقد ووطئها طيب فهنا هذا شبهة عقد طيب كذلك لو دخل على غير زوجته مثلا اثنين تزوجوا في ليلة واحدة هذا دخل على زوجة هذا يحصل قد يحصل مثل هذا الأمر طيب دخل على زوجته ووطأها بعد أن تبين أنها ليست زوجته التي وطأها سواء هي تعلم أو لا تعلم هذا موضوع ثاني نفرض كلهم يعلمون هذا يسمى شبهة شبهة فهذه المهم أنه في مثل هذه الحالة لها مهر مثل بمفتضة من بكارتها بمفتضة من بكارتها قال والمكرهة على الزينة كذلك المكرهة على الزينة أجبرها على الزينة يقول لها مهر مثل إذا كان يعني فض بكارتها لها مهر مثل وبعض العمي يرون لا ما لها مهر مثل وإنما هذا زينة هذا يرون هذا يعتبر جريمة نكراء يرجم لأجلها ما هي قضية مهر وقد يطلب مثلا منه أنه إذا فض بكارتها مثل تعويض مالي لأجلها لكن ليس مهرا ليس مهرا وإنما هذه جريمة زينة هذه جريمة زينة قال إلا المطاوعة كذلك إذا كانت مطاوعة هو زاني وهي زانية إذا كانت غير مطاوعة هو مقتصب يكون فإذا كانت هي مطاوعة صار زينة من الطرفين وعلى جريمة الزينة والذي بينهما ليس موضوع زواج قال ما لم تكن أمة لأن الأمة ليس لها حق هنا حتى يسقط وإنما الحق لسيدها الحق لسيدها فيعوض سيدها خاصة إذا كانت بكرا لأن الأمة إذا كانت ثيبا سعرها غير سعرها لما تكون بكرا فيختلف بهذا نعم