1970 - هل هدايا الزوج تدخل في المهر ؟ -عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وَهَدِيَةُ الزَّوْجِ لَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَمَا قَبْلَ الْعَقْدِ إِنْ وَعَدُوهُ وَلَمْ يَفُوْ رَجَعَ بِهَا يعني أحيانا تكون هداية بين الزوجين هداية بين الزوجين خاصة يعني من الزوج إلى الزوجة غير المهر غير المهر مثل الحين الشبكة يعني هذه الشبكة تعدم المهر ها؟ ما تعدم المهر ها؟ ممكن تعدم المهر غير الشبكة شنو ممكن هداية؟ طورات مثلا حقيبة أي أي شيء هداية تكون بين الزوجين في بداية الأمر طيب هذه الهداية ليست من المهر هذه الهداية لا تعد من المهر بحيث أنها تنصف أو ترجع أو كذا هذه هداية هذه هداية لا شأن لها بالمهر طيب لو اختلف قصدي عن تفارقة هل الزوج له الحق أن يطالب بهذه الهداية؟ أو ليس له الحق؟ يقول إذا كانت الفرقة منها هم قلون خلاص زوجناك يهدي راح شرى لها ساعة مثلا شرى لها جنطة شرى لها حقيبة شرى لها مثلا خاتم شرى لها سلسلة اللي يكون يشترى لها بعض الهداية ثم بعدين قالوا والله ونو كذا وتفضل هذا مهرك زين هذا مهري والهداية التي قدمتها يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا حين كم الساعة؟ الساعة زين وبعت الحقيبة بالف وبعت أغلى من المهر طيب فقدم لها مجموعة من المهر فقامي الهداية ثمينة جدا زين فيقول له لا الهداية ما لنا شغل هداية أنت مقدمها قال لي لو مزوجيني ما قدمتها ليش ما قدمت لغيرها مثلا؟ ايش كثر بنات الناس؟ ما قدمت لهم هداية وإنه قدمت لهذه هداية لأنها زوجة المستقبل أو هي زوجتي في الأصل أنا قدمت الهداية لأجل الزوجية فأنتم تأتون الآن وتلغون الزوجية يعني تريدون الفراق بيني وبينه وأنا ما دخلت ولا كذا ولا هذا رجعوني هدايتي فإذا كان الفراق من قبلهم يعني أهل الزوجة أو من الزوجة هم الذين قالوا يعني فل الموضوع وكذا وكأنه شيئا لم يكن فهنا ترجع له الهداية ترجع له الهداية وإذا كان الفراق من قبله هو فالهداية لها فالهداية تكون لها نعم قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها يأخذوا لأنهم اللي ما وفوا بالعقد وتردوا الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر قلنا الآن إذا كان الفراق مسقط للمهر مثل لقاها فيها برص فيها عيب يعني خلقي يمنع من التمتع بها أو كذا فهنا ترد الهداية أيضا ترد الهداية لأن أو هي هي التي فلت العقد مثل ما قلنا قبل قليل ارتدت أو أسلمت أو رفضته لعيب يعني يفسد العقد أو غير ذلك فهنا إذا كان الفراق من قبلها ترد الهداية كلها وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه يعني مقرر له اللي قلنا دخل بها رأى فرجها خلا بها قبلها هذا مقرر للمهر كله فهنا الهداية تثبت أو إذا أثبت نصف المهر كان يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو فالهداية تكون لها في مثل هذه الحال نعم