1967 - متى يتقرر الصداق كاملاً ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تستحق المهر كاملاً تستحق المهر كاملاً إذا مات أحدهما يعني عقد اليوم غداً مات ما دخل خلاص إذا مات لها المهر كامل لها المهر كامل الطلاق ليس لها المهر كامل لها إيش؟
نصف المهر هناك قبل الدخول أما الموت فتأخذ المهر كاملاً غير الورث وترث أيضاً لكن حنتكلم عن المهر غير الميراث موضوع ثاني إذا كان عند عيال لها الثمين إذا ما عند عيال لها الربع لكن
حنتكلم الآن عن مهر مهر يعني سواء سلمها المهر أو لم يسلمها واحد عقد اليوم وسلم المهر هذا المهر ألف دينار مثلاً ثم غداً بلغت توفي فلان رجع المهر لا مهر رجع المهر مهر لها حق يستحقه
كاملاً لا نقول لهم بعد عطونا ميراثها تأخذ ميراثها منه إذا لم يسلمها المهر لذلك كتبوا في العقد مثلاً المهر ألف دينار مؤخر مثلاً طيب وتوفي أيضاً من الغد لم يرها لم يجامعها لم كذا
تأخذ المهر كاملاً تأخذ المهر كاملاً بموته أحد فما ماتت هي أو ماتت هو تستحق المهر كاملاً إذن موت أحدهما وطؤه يعني إذا دخل بها استحقت المهر كاملاً خلص يعني واحد دخل بها اليوم غداً
غير رأيه قال والله ما ارتحت ما ارتحت أنت الآن دخلت بها قال لي بس ماني مرتاحة قلت المهر كامل لها قال ليلة وحدة ليلة وحدة المهر كامل لها لأن الفراق كان من جهتك أنت الفراق كان أنت
الذي اخترت الفراق فتأخذ المهر كاملاً قالوا ولمسه لها لمس مقصود هنا لمس بشهوة اللمس ايش بشهوة لمسها أو كشف عبرتها أو شيء فأخذ المهر كاملاً كذلك لأن قد يكون النظر لغير شهوة طيب بغير
قصد أو شيء أو كذا لكن إذا نظر إلى فرجها لشهوة فقول هنا إيش تستحق أيضاً المهر كاملاً يعتبرونه دخولاً يعتبرونه كالدخول تماماً فتستحق المهر كاملاً قال وتقبيلها ولو بحظر لأنه هو في
الأصل لا يجوز له تقبيلها ما الذي أباح له تقبيلها العقد العقد الذي بينهما وأخذنا منكم مثاقاً غليظاً هذا المثاق هو مثاق الزواج الذي بين الزوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول
استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي الإسلام كونك مسلم حلت لك أن تتزوجها فكون الإنسان هذا قبلها بحضرة الناس قبلها بحضرة الناس أو بغيبة الناس المهم أن تعتبر خلوة تعتبر خلوة فهنا يجبون
لها المهر هذا المسألة طبعاً فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم أن إسدالة ستار يعني دخل غرفة وصك الباب مثلاً بينه وبينه حتى لو طلعوا وقالوا والله كنا نسالف ما سوينا شيء أبداً لا
لمستها ولا قبلتها نقول لكن تقدر تقبلها كنت تقدر تلمسها لأن الباب مسكر عليكم أو كذا ويعتبرون عليه المهر كاملاً إذا أغلق الباب أو أسدل الستار يكون استحقت المهرة كاملاً بعض أهل العلم
يشترط بالدخول الدخول له الجماع والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم المهم أن على مذهب أحمد أن تقبيلها إغلاق الباب لمسها نظر إلى فرجها كل هذا يعتبرونه دخولاً يعتبرونه دخولاً وبالتالي
تستحق المهرة كاملاً قال وبطلاقها في مرض موت تريث فيه كذلك انطلقها في مرض الموت إنسان يحدث هذا من بعض الناس الآن زعل على زوجته قال وريت في مرض موتي طلقها قال الأصل المرأة إذا طلقها
زوجها يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر قبل الدخول نصف المهر هذا طلقها في مرض الموت نقول تأخذ المهر كله قال لنا واضح أنك تبذرها النية النية شيئنا تريد الإضرار بها تريد الإضرار بها ما
تريد أن تأخذ المهر كاملاً هذا موضوع ثاني الميراث حتى الميراث يورثونها هنا يورثون لماذا؟
قال لأن قصد الإضرار واضح قصد الإضرار واضح فلذلك إذا طلق في مرض الموت تستحق المهر كاملاً قالوا بخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها كذلك المميز لو خلا بها ممن يستطيع أن
يجامع كذلك يعتبرونه جماعاً أو هي ممكن أن تجامع يعني سنها يسمح وبذلك كذلك يعتبرونه دخولاً وبالتالي تستحق المهر كله نعم