1951 - وإن زوَّجها غير الأب بدون صداق المثل بلا إذنها يلزم الزوج تتمته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وفي دور النفاذ يقسم الزوجة نتنمي نعم إذا سواها من وراها أخوها يعني خواتها متزوجات على ألفين دينار بنات عام على ألفين دينار هذا المهر مثلا الساد أخوها زوجها وهذا بالعام قال كم المهر
قال حط ألف أخوها قال حنا نشتري الرجل وكذا وبدون ما تدريهين تم الزواج تفاجأت سلمها ألف دينار قالت ليش ألف خواتي على ألفين بنات عمي على ألفين قال والله هذا أنا اتفقت بيني وبين أخوك
قالت أنت متزوجني أنا ومتزوج أخوي روح أخذ أخوي متزوج أخوي شكرا أنت متزوجني أنا أنا ما أنزل عن ألفين مثل خواتي قال والله هذا الاتفاق وتم ووقعنا العقد وخلصنا هنا لو قالت ما أرضى
يعطيها ألف وهو يضحك ألف الثاني يعني يكمل لها ألفين يكمل لها ألفين طيب يبي ياخذ ياخذ من أخوها واضح يتفاهموا يا أخوة لكن هي تاخذ الألف الثاني ليس له الحق أن يتنازل عن مهرها فإذا
تنازل عن مهرها وتم العقد لها الحق أن تطالب زوجها بإتمام المهر لا يسقط حقها لا يسقط حقها ولو تنازل أخوها عن هذا المهر نعم