1969 - وإن تزوجها بعقدين على صداقين سراً وعلانية أُخذ بالزائد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقومين تزوجها بعقدين على صداقين سرة وعلى نية وخذها بالزائد أحيانا يعني عقود الزواج أحيانا المهر يكتب يعني بصيغة بمرتين مثلا ومرة يكتب مثلا المهر ألف ومرة يكتب المهر عشرة آلاف نحن
تكلمنا في الصداق أول ما تكلمنا في موضوع الصداق أن يكتب الحقيقي لأن بعض الناس يقول اكتب المهر دينار أو عشرة دانير من بابنا يعني نحن موبايعين بنتنا طيب نحن شارين الرجل فلا اكتب عشرة
دانير المهر أو دينار بعض الناس يكتبونها اكتب دينار أو عشرة دانير وفي الحقيقة قدم كم عشرة آلاف أو سبعة آلاف مبلغ غير المكتوب غير المكتوب هذا غلط هذا غلط الأصل أن يكتب الواقع لأن
الطلاق وارد والفراق وارد فقال دينار المهر دينار هو نسلمها عشرة وبعد يومين ثلاثة قالت لا أنا ماني مرتاحة وأبي الفراق ماني مرتاحة قال القاضي رجعي لمهره قالت فضها دينار قال لا أنا
دافع عشرة مين يقول دافع عشرة العقد مكتوب شنو دينار العقد مكتوب دينار خلاص ترجعلك دينار واضح فهنا إذا لابد الذي يكتب هو ايش هو الواقع أو تنصف المهر مثلا طلاقها قبل الدخول مثلا يرجع
نصف المهر رجعت له نصف دينار قال لا أنا ما أعطيها عشرة ترجع لي خمسة قالت أبدا اللي مكتوب كم دينار يرجع لك نصف المهر فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس فالأصل إذن أن يكتب الحقيقي هنا
كذلك لو كتب عقدين عقد فيهن المهر ألف وعقد فيهن المهر ثلاثة آلاف قال يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لأنها في مصرحة الزوجة هنا سرة وعلانية في عقد كاتبينها بالسر ثلاثة آلاف وعقد
كاتبينها بالجهر ألف تأخذ ثلاثة آلاف لماذا؟
لأنه وارد أنه يبي جدام الناس أن المهر شوية لأنه لا يعطونه عين ولا لا يتهمونه بالإسراف أو أي سبب من الأسباب أو يبي يرضي والدتها أو والدة وكذا فيكتب ألفا ويكتب عقد ثانيا ثلاثة آلاف
القاضي الآن عند عقدين عقد يقول ألف وعقد يقول ثلاثة آلاف أيهما يقدم يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لأن الأصل هو وافق على هذا ووافق على هذا فينظر هنا في مصلحة الزوجة