1968 - اختلاف الزوجين في المهر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا اختلف في قدر الصداقة أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه يعني قد يحدث هذا أيضا إذا لو قلنا إنه غير مكتوب لأن إذا كان مكتوبا انتهى الأمر الكتابة هي خير شيء أو هناك شهود انتهى الأمر نحن نتكلم الآن لا في شهود ولا في كتابة لا في شيء يثبت وإنما ما في عندنا دعواه ودعواها هو يقول والله استلمت يقول والله ما استلمت المهر 2000 هي تقول والله المهر 4000 طيب الآن وقع خلاف بينهم ووقع خلاف بينهم ومن نقبل هل نقبل قول الزوج أو قول الزوج قلنا إذا كان هناك بينة إذا كانت هناك بينة فيعمل بينة البينة عبارة عن شهود مثلا إذا كان هناك شهود أو هناك شيء مكتوب شيء مكتوب تقول استلمت المهر طيب أو يقول لم أسلم المهر المهر مؤجل مثلا كتب المهر مؤجل أو في شهود هذه بينة هذه إيش هذه بينة انتهى الأمر لكن نحن نتكلم أن ما في بينة لا في شهود لا في كتابة اختلف في قدر الصدى مثلا وهذا يحدث أحيانا خاصة لما يصير في غوتوم كاسل بينهما طيب يقول أكمل المهر هذا يحدثني بعض الإخوة يقول يصير هذا أحيانا يقول أكمل المهر قال الزوج ستة يقول له سبعة زيه يقول لا لا زيده شوية فيصير خلاف فهنا لابد أن يحسم الخلاف ما يصير يقول خلاص خير إن شاء الله بعدين انتهى ما يصير بعدين أو يصير خير ما يصير لازم تحسم المسألة ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ألف أو ألفين المهم لابد أن تحسم ما يصير خير إن شاء الله أو يصير خير أو بعدين لا ما يصير لأن هذا يوقع الخلاف بين الناس مثل حتى البيع والشراء لأن عقد الزواج من عقود المعاوضات يعتبر العقود معاوضات لا بد أن تحسم المسألة ما يصير تعلق هكذا مثلا عندما تشتري شي مثلا تأتي تشتري هذا الهاتف مثلا تقول له بكم يقول لك مثلا مية دينار تقول له لا غالي سبعين قال لك تسعين لا سبعين لا تسعين لا سبعين لا تسعين يلا خير إن شاء الله يقول لي خير إن شاء الله اتفقتم عليه سبعين من التسعين يمكن هو حاط ببالا أنه خلاص تم الاتفاق على تسعين وانت حاط بباقي تم الاتفاق على سبعين ثم يقع ايش الخلاف بعد ذلك طيب انت ليش توصل لها المرحلة هذه لا بد أن تحسم تم بالضبط عطنا الآن السعر اللي اتفقنا عليه كذلك المهر لا بد أن نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه أما تبقى المسألة معلقة هكذا لا يصلح أبدا لا بد أن تحسم يقول إذا اختلف وقع الخلاف الآن يقول وإذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر أو جنسه يعني هل المهر مثلا سيارة أو بيت أو المهر ملابس أو المهر ذهب أو المهر كتب أو المهر أجهزة شنو المهر بالضبط لأن أحيانا المهر يكون مالا وحيانا يكون يعني مالا أقصد نقدا كالذهب والفضة وحيانا يكون مجوهرات حيانا يكون المهر عبارة عن سيارة أو شيء ممكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني أو تعطيها صداقة المهر ماذا تمهرها فقال يا رسول الله اعطيها إزاري هذا وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسول خاتما من حديد فأحيانا المهر يكون مالا نقديا وأحيانا يكون أي شيء من العوض طيب فيختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به يعني ما يستقر به المهر القيمة المتفق عليها فقول الزوج أو وارثه ليش قول الزوج لأنه هو الذي هو اللي بيدفع هو اللي جاي يتقدم هو اللي بيدفع قوله يقبل قوله لأنه إلى الآن الأصل هو بالسليم هو بالسليم فالقول قوله هنا دون قولها وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها طبعا وارثه هو إذا قلنا مات مثلا مات قبل الدخول وارثه يقول لا أبدا نحن اتفقنا على ألف تأخذ ألف لأن المهر لا يسقط حتى لو مات تقول لا لا تأخذه من الميراث من الراس مرفوع يعتبر من الديون يعتبر من الديون نتيجة على الزوج فهنا قولها وقول وارثه كذلك وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها يعني اتفقوا على كم مهركم قال المهر ثلاث تلاف ممتاز خلاص اتفقنا ايه بس ما قبضت شي تقول الزوج يقول بلا قبضت قبضت انا سلمتها الفلوس عندك شيئات مثل انك سلمتها واضح لا لا الأصل ما قبضت انت تقول قبضت عطنا الدليل نقول قبضتها اين التحويل اذا نسوي تحويل مالي اذا مسلمها باليد في شهود اذا في كتابة كتبت اني استلمت واضح لا لا اذا ما في بينا القول قولها لان الاصل ايش عدم القبض الاصل عدم القبض هناك الاصل تسمية المهر الزوج هو اللي يحدد المهر في ذاك هنا قبلنا قوله لكن في القبض وعدمه يقبل قولها لان الاصل كله يبني على الاصل كله يبني على ايش على الاصل فهنا اذا قالت ما قبضت واحد يمكن تشدب ويمكن تشدب شو المشكلة يعني يمكن تشدب بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن هناك انا كقاضي لما اجي احكم بينهم اقول ما الدليل انك سلمت الفلوسة ما في دليل انك سلمت الفلوسة اطنى دليل انك سلمت وحتى في البيوع الان في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس يقول والله سلمتها ما تنفع والله سلمتها هات البينة البينة البينة على المدعي البينة على المدعي وانت تقول سلمت الفلوس قال نعم سلمت الفلوس قال ما الدليل انك سلمت الفلوس حين لو اشتريت بيت مثلا وانت تقول سلمت الفلوس القاضي يقول سلمك قال لا ما سلمني قال والله سلمت ايه تشدب القاضي ما له شغل طيب طالب من هناك ايضا يقول ما سلمت القول الاصل عدم الاستلام الاصل عدم الاستلام كذلك هنا المهر الاصل عدم الاستلام والذي يقول سلمت يحتاج الى بينة ودليل بتقول ما استلمت اروح البنك نطلع شهادة تحويلها نحول لها هالمبلغ هذا اما يدا بيدها بتقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا مشكلة هذه فتسوينا تحويل وايد احسن طيب نقول وفي القبض او تسمية المهر القول قولها لان الاصل عدمه لان الاصل ايش عدمه او وارثها اذا هي توفيت مثلا واحد عقد على امرأة وايضا بعد يومين توفيت وفنوها وخلص العزة وكذا قالوا لفلان ترى ما عطيتنا المهر مهر اختي قال لا دفعتنا لا ما دفعت من يقول لك دفعت اذا ما عنده بينة القول قولها او قول وارثها او قوله لان وارثها لان الاصل عدم التسليم