1966 - متى يتنصف الصداق ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم كذلك يتنصف يعني تأخذ نصف الصداق يعني لو أمهرها ألفا تأخذ خمسمائة وترجع لخمسمائة سواء استلمت أو لم تستلم لكن تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله قال بالفرقة من قبل الزوج هذا
كله قبل الدخول رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه ما دخل إلى الآن بعد يومين قال والله ما أنا مرتاح مستخير وما أجد راحة أو سمع معلومة أو أراد أن يتزوج غيرها أي سبب من الأسواق
مهم هو يريد أن يفسخ هذا اللكاح وكانت قد استلمت المهر طيب أو سمي المهر المهم أنه سمي المهر قال مهرك ألف مثلا وصارت الفرقة من قبله هو فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر
إن كان قبل الدخول فتأخذ خمسمائة يقول ما دخلت أنا نقول عقد وأنت الذي فارقت فلها نصف المهر فلها نصف المهر هذا يحدث هذا يحدث أنه يصير خلاف بين الزوجين خاص عند البعض الذين يعني تطول
مدة العقد بينه وبين الدخول يعني يعقدون اليوم يقول الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة ويظلون خلال هذه السنة الكاملة هما زوجان وليس بزوجين يعني اسم زوجها واسم عقد عليها لكن لا يراها لا
تراها لا يخرج معها لا تخرج معه لا يلتقيها المهم حصل خلاف خلال هذه الفترة أو حصل ردة نفس خلاص ما ما ارتاح أو شي شي وكذا قال يبقى بس يوه طالق طالق نصف المهر لها قال ما دخلت ويمكن ما
رأيتها ولم العقد مجرد أنك عقدت فلها نصف المهر نعم أصور أصور بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب كطلاقه وخلعه كذلك إذا خالعها إذا خالعها كذلك لها نصف المهر إذا خالعها ذاك لها
نصف المهر بحيث أن قالت له مثلا أنا لا أستطيع أن أعيش معك له نصف المهر إذا رضي إذا تراضي بذلك وإسلامه كذلك لو كان كافرين وهو أسلم هناك هي التي أسلمت الآن هو الذي أسلم كذلك لها نصف
المهر يعني كافر عقد على كافرة يهودي على يهودي نصراني على نصراني مجوسي على مجوسية اللي كل وتحاكموا إلينا على حكمنا نحن ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول ما لها المهر فلها نصفه المهر إذا
أسلم عفوا ما طلقها أسلم لأن بإسلامه وهي مثلا هي غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة بعد شنو الديانات الموجودة أي ديانة غير الإسلام وغير اليهودية والنصرانية غير كتابية فهنا لو
أسلم الزوج أسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة وعكيد غير مسلمة لأن غير المسلمة يتزوج المسلمة طيب فالمهم هو الذي أسلم كذلك هنا ينفسخ النكاح لأنه لا يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلمة
وغير الكتابية يعني كما قلنا بوذي وبوذية متزوجين بعدين أسلم نقول إذا أسلمت أنت هنا نقول له فالآن لا يجوز لك أن تعيش معها هي ليست ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها لأن الله سبحانه وتعالى
يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر ويقول الآية والآمة مسلمة خير المشركة ولو أعجبتكم المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية فهنا المهم
أنه لها نصف المهر قال وردته العكس هو مسلم هي مسلمة ارتد نقول له فصلتك ما يجوز لك أن تزوج مسلمة قال أنا أبيها أنت أبيها الإسلام يفصل بينكما الإسلام يفصل بينكما ولها نصف المهر لأنه
هو الذي تسبب عليها قال وبملك أحدهما الآخر بملك أحدهما الآخر يعني إذا ملكها هو الآن الحر يتزوج حرة ويجوز له أن يتزوج أمة يجوز له أن يتزوج أمة لكن لا يجوز له أن تكون زوجته أمته ما
يجوز أن تكون الزوجة هي الأمة ما يجوز يعني أنا عندي أمة الآن مملوكة فأقول أريد أن أتزوجها يقول لا ما يصير ما يصير أول شيء أعتقها أول شيء إيش أعتقها ثم أتزوجها أما تزوجها وهي أمة ما
يصير هي أمتك لأنها الآن هل تعاملها كأمة أو كزوجة هل تعامل أمة أو تعامل زوجة لا بد تحدد هي أمة أو زوجة قال لا زوجة قلنا أعتقها قال أمة قلنا لا تتزوجها ما يصير تزوج أمتك فإما أن
يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قال إن شئتي تزوجتك وجعلت عتقك مهرا لك فجعل صداقها عتقها فالقصد هنا أنه إذا ملكها إذا ملكها ملك زوجته الأمة هنا يعني هو تزوج عبد زوج
عبده جاء واحد قال لا أنت حر قال الحمد لله صار حر الحين بعدين قال لا ووهبت لك أمتي اللي هي زوجتك يقول لا وهكني الآن زوجتي صارت أمتي ما يصير زوجتي صارت أمتي ما يصرح هنا فإما نقول له
أعتقها وتزوجها لأنها الأمة لها أحكام والزوجة لها أحكام فما يصير تكون زوجة وأمة في الوقت ذاته إذا ما يزوج أمة نفسه إذا بتزوج يعني كل شيء الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم المؤمنات أي بغير زواج طيب أو إذا كان زواجا من أمت غيره أمت غيره أما أمت نفسه فيتمتع بها بدون زواج والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم له أن يتمتع بأمته يقول لا أريدها زوجة أعتقها حتى تكون زوجة لك أما إذا زوجها وهي أمتهم لا يصلح هذا أبدا طيب قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه أيضا هناك
من أرضعه وأرضعها بحيث صار أخوين من الرضاع أيضا يفسد النكاح طبعا هذا الكلام إذا كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة يعني قبل الحولين لو زوج طفل من طفل مثلا عقد له أبوه وهذه عقد لها أبوها
زوجوهما من بعضهما طفلان فهنا كذلك ينفسخ النكاح إذا صار أخوين من الرضاع نعم