1531 - مسائل وأحكام تتعلق بالإجارة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الإجارة هي بيع المنافع وهي نوع من عقود المعاوضات الإجارة من عقود المعاوضات وقلنا العقود إما معاوضات وإما شركات وإما عقود الهبة وإما أن تكون هذه العقود عقود رهن اللي هو الضمان فعقد
الإجارة من عقود المعاوضات عقد الإجارة من عقود المعاوضات أن يلغى إلا بموافقة الطرفين لا يلغى هذا العقد إلا بموافقة الطرفين يعني لا بد أن يوافق الباع والمشتري إلا إذا كان في وقت
السعة اللي هو أثناء العقد قبل أن يتفرق أما إذا تفرق وتم العقد فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتنازل أو أن يلغي العقد دون موافقة الآخر ومنها عقد الإجارة ثلاثة طبعا الإجارة جائزة الكتاب
والسنة ثابتة عقد الإجارة ثابت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبي مدين لما قال إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فأنا أتممت عشرا فمن عندك والنبي صلى
الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجر قبل أن يجفه عرقه فالإجارة ثابتة كتاب السنة والإجماع وهذه من محاسن الشريعة أنها فيها سعة للناس الناس تحتاج أن يؤجر بعض لأن لا يمكن لأحد أبدا أن
يقوم بجميع أعماله يحتاج إلى غيره إن كنت تجيد النجارة لا تجيد الحدادة إن كنت تجيد الحدادة فلا تجيد الهندسة إن كنت تجيد الهندسة لا تجيد الطب وقص على هذا غيره فالإنسان بطبيعته محتاج
إلى غيره محتاج إلى غيره وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمعاوضات إما أو بالهبات أو غيرها المهم أن الإنسان محتاج لغيره ومن هذه الحاجات التي تكون بين الناس حاجة الإجارة لفترة معينة أو لا
يملك ثمن الشراء فيحتاج إلى الإجارة قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة حتى لا يكون هناك غرار فلا يصح على منفعة مجهولة لابد أن تعرف المنفعة لابد أن تعرف المنفعة يعني أستجر منك هذا البيت
لأسكن فيه أستجر منك هذه السيارة لأسافر عليها أستجر منك هذه البقرة لأعمل عليها وهكذا المنفعة معروفة المنفعة معروفة أما إذا كانت المنفعة غير معروفة هذا قد يحدث فيه الغرار ويحدث فيه
الخصام بين الناس كان يستجر منه مثلا سيارة ثم يحمل عليها الأسمنت والطابوق وكذا يهلكها بهذا الأمر فيقول لا ما أجرتها استعمله كيف شئت لا لا بد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يقع الخصام
بين الناس ولا يقع الغرار قال معرفة الأجرة الأجرة لابد من معرفتها يعني لا يمكن أن يكون أستجر منك هذه السيارة أو هذا المكان أو هذا البيت أو هذا العبد أو كذا أستجره ولا يحدد الثمن
يحصل خلاف بين الناس يعني أنا استجرت منك بيتك لمدة شهر طيب خير إن شاء الله بعد الشهر جئتني قلت أعطني خمسة آلاف لماذا خمسة آلاف قيمة الأجار لا ما يصير خمسة آلاف خمسة آلاف كثير خمسمية
كافي عليه لا خمسمية قليل طيب كنتم في سعة لو اتفقتم على قيمة الأجار فيضطر بعد ذلك يروح إلى القاضي والقاضي يحكم بينهما وعندما يخرجون من القاضي طبيعي جدا أحدهما يرضى وثاني لا يرضى أو
كلاهما لا يرضى طيب كنتم في سعة من هذا الأمر وهو لا بد من معرفة الأجرة إلا إذا كان بالمعاطاة كالبيع والشراء البيع والشراء كنتم تذكرونه أيضا البيع والشراء من عقود المعاوضة إلا بمعرفة
الثمن ويصح بالمعاطاة يصح بالمعاطاة والمعاطاة هو أن تذهب الخباز مثلا كم يبيع الخبز عندكم خباز 20 فلس الخبزة تعطيه 20 فلس يفهم يعطيك خبزة واضح أو لا أو الآن في بعض المحلات أو
الجمعيات أو كذا الأسعار مكتوبة ثابتة لا تتغير وانت تعرف السعر فتأخذ البضاعة وتعطيه الثمن وتمشي لا تقول بما يقول لك بعتك ولا تقول اشتريت ما تتكلمان بالمعاطاة هذا هو قبول وإيجاب
المعاطاة كذلك الأجرة إذا كان الشيء معروف معروفة أجرته أجرته معروفة خاصة إذا كنت استجرته أكثر من مرة أو الأجرة يعني متعارف عليها بين الناس أجار هذا الشيء بهذه القيمة هنا جائز لكن
الأصل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة قال كون النفع مباحر فلابد أن يكون مباحا يعني إذا كان النفع غير مباح لا يجوز واحد يستأجر مثلا سكين ليقتل بها رجلا هذا النفع غير مباح أو يستأجر
امرأة ليزني بها هذا النفع غير مباح فلابد أن يكون النفع مباحا لابد أن يكون نفعه مباحا أما إذا كان النفع غير مباح فإنه لا تجوز هذه المعاملة قال يستوفى دون الأجزاء دون الأجزاء يعني
تنتفع لكن ترده كامل فلذلك لا يجوز استئجار الطعام يعني أنا استئجرت منك مثلا أرز طيب ماذا تفعل؟
يا أكلها ما أكلها إن أكلت إذا لن يرجع وإذا ما أكلت لش مأجره إلا هذول أهل الشوفة يعني شوفوني يجر مثلا فاكهة كثيرة زين يقول لا ما رح يأكل منها شيء ويخليها بعيدة حتى ما حد يأكل منها
لا خلص رجع لها لا استئجار بس هنا أيضا ما انتفع بها ما انتفع بها فالقض أنه العين المؤجرة تنتفع بها وتعيدها كما هي سيارة تنتفع بها ثم تعيدها سيارة كما هي ما نقص منها شيء بيت تستأجر
وتسكن فيه ثم تعيده كما هو فلا يجوز استئجار الأكل والشرب لأنه لا يمكن تعيده كما هو أو لا تنتفع به إما أن لا تنتفع وإما أن تنقصه أجزاؤه فهنا إذن الإيجار لا بد أن يكون العين المستأجرة
لا بد أن تبقى أجزاؤها كلها وهذا لا يصلح إلا إذا كان يمكن الانتفاع بها مع بقاء جميع أجزائها يقول فتصلح إيجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تنتفع به وعينه باقي لا تتغير فتتغير
شيء باب الاستعمال استعملت أكثر لكن لا يذهب أجزاء منها فالفاكهة يؤكل منها الرز يؤكل منه الدجاج يؤكل منه لا بد أن الاستئجار يكون لشيء تبقى عينه كما كانت قبل إيجاره قال إذا قدرت
منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين له السيارة كما قلنا أو يستأجر البقرة ليعمل عليها مثلا للحراثة مثلا أو البعير للسني الماء مثلا أو كذا فهنا تستأجرها ثم تعيدها كما هيق بعد أن أخذت
حاجتك منها أو قدرت بالأمد الأمد يعني المدة لمدة شهر لمدة شهرين إذا إما لعمل وإما لمدة لعمل أحمل فيها هذه الأغراض استئجار لمدة لمدة شهر فهذا استئجار لمدة وهذا استئجار لعمل مثل
الأجير تأخذ الأجير عندك تقول أنا أستأجرك شهرا حسب العمل الذي يأتيني أو أستأجرك لحمل هذه الأغراض مثلا إذا إما يكون لعمل معين وإما يكون لمدة معينة نعم