1547 - ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

انتهيت من حاجتي طيب من الذي يسلم البضاعة مرة ثانية اللي قال لا مثل ما أنا يوم احتجت رح تاخدته ويجي ياخدها خاصة إذا كان في ردها مؤونة يعني مثلا آلة كبيرة مثلا لكن نقلها يحتاج إلى ونش ساحنة تحملها وأجرة الونش على من فالأصل أن الرد على صاحب الملك وليس على المستاجر إلا إذا شرط عليه قال تأخذها وتعيدها نفرض أنه ما تم هذا الشرط وبعد انتهاء العمل قال له تعال خذ سيارتك أو تعال خذ شاحنتك أو تعال خذ جهازك أو تعال خذ مكينتك أو كذا يقول لا أنت مثل ما جيت خذيتها ترجعها لا الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها صاحب الملك هو الذي يأخذها ذيك الوديعة الوديعة أنت تاخذها وأنت ترجعها لأنها ما لها مصلحة لكن هنا لا يختلف الأمر يختلف الأمر هذا إذا اختلف أما إذا كان هناك شرط بينهما أو عرف بين الناس فيمشي على العرف أو الشرط الذي بينهما في هذه الحاجة المستأجرة الذي يعرف وأنا يعني حدثني بعض الإخوة الذين يعني يسافرون إلى الغرب الآن يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في أي مكان تتصل بهم بس تقول لهم السيارة في المكان الفلاني يقوم بس ماشي ويمشي ويتركها هم يذهبون يأخذونها ما يلزمه هو أن يذهب ويعطيهم إياها فقط يخبرهم أن السيارة في المكان الفلاني يقوم ضع المفتاح داخلها مثلا وقفلها كذا وهم يذهبون يأخذونها حنابل أكثر مننا طيب يطبقون المذهب أكثر مننا في هذا الأمر فعلى كل حال الأصل أن المؤونة الإرجاع على صاحب الملك لا على المستأجر نعم