1532 - أنواع الإجارة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الإجارة قال ضربان الضرب الأول الإجارة على عين الإجارة على عين استجار عين فإن كانت موصوفة موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها إما أن يراها أو يذكر صفتها اشترط فيها استقصاء صفات السلم يعني الصفات واضحة أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت لا أعطي المواصفات كاملة رأيها العين وكيفية السير من هملاج وغيره يعني هذا بالنسبة للدواب هملاج يعني سريع فكيفية السير تقول والله أنا بها سريعة ما تعطي لي دابة بطيئة أنا اشترط أنها تكون سريعة هذا وصف لا قوية أريد عبدا قويا أريد خادما قويا مثلا أريد خادما يحسن النجارة يحسن الحدادة يحسن البناء وهكذا المهم حسب الشروط التي تذكرها للذكورة والأنوثة والنوع يعني ذكر أو أنثى ما يضر المهم يؤدي العمل الذي تريده أصلا من الدابة بقرة أو ثور بعير أو ناقة ما يختلف هذا إذا كان لا يؤثره في العمل كذلك النوع يعني استجر فرسا يقول هذا مو عربي أنا أردت فرسا عربيا ما شرطت هذا الشرط أنت قلت فرسا فأي فرس المهم يصلح فيه هذا عربي كان أو أبوه عربي وأمه غير عربية أو العكس اللي هم عربية والأب غير عربي كل هذا لا يضر قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها إن كانت معينة يعني أريد أن أستجر هذه الأولى أريد أن أستجر فرسا أريد أن أستجر سيارة لكن أريد أن أستجر هذه السيارة معينة فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت وكيت لأن تقول أريد هذه السيارة هذا السيارة إيش شيئا معين بعينه أريد هذه العين وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي معرفة العين المؤجرة والقدرة على تسليمها القدرة على تسليمها أما إذا كان لا يقدر على تسليمها لا يجب استأجيرها لا يجب استأجيرها لأنها لا تبيع ما لا تملك فلا يجب أن يؤجر شيئا لا يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا يعني إذا كان لا يملك النفع ما استفدت شيئا وليش مأجرها مأجرها عشان ينتفع بها أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا لا أملك النفع وإلا ما استفدت أنا من الأجار وصحة بيعها يعني لابد أن يستأجر شيء يمكن بيعه يعني لأن الإجارة نوم العقود المعاوضة لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر لك ما يستطيع بيعه ما يباع الحر لك ممكن تأجرك استأجر رجل يبني لك بيتا يبني لك قصرا يصنع لك قاربا كل هذه الأشياء يمكن تأجير لك هذا لا يجوز بيعه قال ووقف الوقف ممكن استأجاره لكن لا يمكن بيعه لأنه وقف يعني الآن عندك وقف الآن شوفوا الأوقاف الآن ما تؤجر تؤجر ولا يجوز بيعها الأصل إذن العين المؤجرة الأصل فيها أنه يمكن أن تباع هذا المقصود لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه وأم الولد أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وأم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد ما يصير اسمها عبدة يصير اسمها أم ولد مثل ماريا ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أجبت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد وهذه مسألة خلافية هل يجوز بيع أم الولد أو لا يجوز بيعها والصحيح أنه لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيعها وبالتالي يجوز تأجيره ولا يجوز بيعها متأجرها للجماعة تأجيرها لخبز تخيط أو ما شابه ذلك تخدم أو ما شابه ذلك من الأمور قال واجتماله على النفس عي أعفن ما قرأته هذا نعم نعم يعني اجتمالها على النفع المقصود منها يعني ما يسير تأجير شيء لا يمكن أن تحصل على المنفع التي تريدها منها ما استفدنا لما يقول لا طبنا ولا غد الشر يعني واحد استأجر زمينة لحم مريضة الزمن هو المريض مريضة عشان تحمل ما يقدر تحمل هي مريضة أصلا طيب أو استأجر أرض سبخة ليزرعها ما تنزرع سبخة ما تنزرع أرض سبخة لا تزرع طيب هذا بالعجل مضيعة للبذور ومضيعة للحارط ومضيعة لهذا لأنها لا تنزرع أرض سبخة فلا يمكن هذا إذن لا بد في الإجار أن تكون منفعة واردة أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجير نعم نعم الثاني من الأنواع هو على منفعة في الذمة يعني أحيانا الإجار على شيء معروف أجر منك هذه الكاميرا وأجر منك هذا الكرسي وأجر منك هذه السيارة وأجر منك هذا الكتاب طيب عين معروفة الثاني شيء موصوف في الذمة تخيط لي ثوب طيب ما موجود الثوب ثوب في الذمة شيء غير موجود الآن على وجه الأرض الموجود خام فيأخذ الخام ثم يخيط له ثوب فهو على شيء موصوف تبني لي جدارا تبني لي بيتا مو موجود البيت الآن نعم موجود المواد التي يصنع منها يبنى منها هذا البيت لكن البيت غير موجود فهذا شيء موصوف في الذمة يعني في المستقبل يفعله مطلوب منه مستقبلا يقول فيشترط ضبطها بما لا يختلف يعني ما أقول لك تبني لي جدارا خير إن شاء الله بنى لك جدار خلصت؟ اي خلصت لا لا بعد ارفع بعد لا أبيع عشرين متر أبيع خمسين متر طيب حدد لي السمك حدد لي السمك بنيت لك جدار لا لا لا هذا الجدار ممكن باتي الواحد قوي يدفعي طيحة بيء جدار أسمك كم السمك الذي تريد كم الارتفاع الذي تريد نوع الحجارة التي تريدها عرض هذا الجدار يعني لا السماكة لا العرض لا طول الارتفاع لا نوع الحجر هذا يوقع خلاف بين الناس سوى ذلك اللي انتبهين لا لا مو هذا اللي أنا أبيه أبيه غيره إذن من البداية إيش؟ اتفقه أريد جدارا سمكه كذا ارتفاعه كذا عرضه كذا نوع حجارته كذا وهكذا إذن لابد أن يكون هناك إيش؟ اتفاق ببيان الأوصاف التي تريدها من شيء موصوف في الدمة كالقخياط التوب بصفة كذا أو بناء حاط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته نعم قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم يعني يقول لك أريد ثوبا تخيطه في يوم خلصت خمس ساعات لا أبيه بيوم ما أبيه خمس ساعات لازم تخيطه في يوم طيب خلصته خمس ساعات تفضل هذا ثوبك لا أنا قيل لك يوم خير شغل خل له قال لا ما تشتغل شيء ثاني لأن الأصل اليوم هذا ليه كله لأن كان قلت لك خيطه ليه في يوم هذا عناد فلذلك لا يصلح هذا تخيطه في أخيطه وخلص ما لك شغل في يوم خلصه بساعة خلصه بساعتين خلصه بيومين حسبه لكن كونك تقول لي ولا تتأخر عن هذه المدة ما في مشكلة طيب لكن قضية أن تحدد لي لازم تخيطه في يوم بحيث أن هذا اليوم كله لي لا أنت ما أجرت مني يوم أجرت مني خياطة ثوب مفرق بين الأجير الخاص والأجير العام فيه أجير عام اللي هو الخياط الحداد هذا أجير عام كل واحد يجي ياخذ منه الشيء الذي يريد أجير الخاص الخادم اللي يشتغل عندك في البيت تقول له ما تشتغل لغيري أنت خادمي الخاص فهذا أجير خاص فهذا اليوم هذا ما تخيط فيه شيء غير ثوبي ليس لك الحق في هذا نعم نعم يعني هنا يقال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما يعني في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم فهنا لابد أن تحدد ما يستطيع تطلعها من أي حد لأنها لا يمكن أن يقوم بها أصلا يعني واحد يأجر له واحد نصراني أو واحد يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي يأجره حق الأذان يقول أستاذ تأذن كل يوم خذ هذا يأجره ما يصلح منه الأذان أصلا هذا ما يصلح منه الأذان أو إقامة الصلاة أو إمامة الناس ما يصلح إن هذا أصلا كافر لا تصلح منه الصلاة ولا يصلح منه الأذان فكيف يؤجر لهذا الأمر أو تعليم قرآن هو أصلا لا يمكن من لمس المصحف فضل أن يمكن أن يعلم القرآن وغير مؤتمن على الفقه وعلى العقيدة وعلى هذا فإذا الإجارة إذا كانت لا يقوم بها إلا مسلم لا يجد أن تعطيها لغير المسلم أما إذا كانت الإجارة مثل حدادة نجارة تصليح سيارة بناء بيت خياطة ثوب هذه يصلح من المسلم وغير المسلم الأسئلة بعد الدرس أكتبها حتى لا تنساها فالقض أنه إذا كان لا يقوم به إلا مسلم فلا يجد أن يطلب من غيره المسلم نعم الجعالة الجعالة غير الإجارة الجعالة اللي هي مكافأة غير معلومة الجعالة مكافأة غير معلومة سمى جعالة يعني مثلا أقول اللي مثلا يجيب لي هذا الشي له مئة دينار له مئة دينار مثلا هذا أجرة لكن أقول اللي يجيب لي هذا له مكافأة غير محددة هنا له مكافأة هذه سمى جعالة فالجعالة أجرة غير محددة الجعالة أجرة غير محددة هذا اختلف أهل العلمي هل يجوز يعني الإجارة على الأذان يعني يعمل مؤذنا بمقابل فبعض أهل العلم قال لا يجوز لأن الأذان عبادة والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها لابد تحتاج إلى نية فقال لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة لأن هذه عبادة شون تأخذ عليها أجر فقالوا لابد أن تكون بدون أجرة ثم استثنائها قال إلا أن تكون جعالة إلا أن تكون ايش جعالة يعني مرة نعطي 200 مرة نعطي 100 مرة نعطي 500 مرة ما نعطي شي مرة كثير جعالة بحيث أنه ما يخلي يقول إنه والله ما عطيتوني ما رح أذن لا أنت الأصل تؤذن لله وحين النبي صلى الله عليه وسلم قط عليك هكذا هذا تسمى جعالة وهي يعني ثمن غير ملزم وغير محدد نعم