1533 - من أنواع الإجارة - الإجارة على عين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الإجارة قال ضربان الضرب الأول الإجارة على عين الإجارة على عين استجار عين فإن كانت موصوفة موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها إما أن يراها أو يذكر صفتها اشترط فيها استقصاء صفات
السلم يعني الصفات واضحة أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت لا أعطي المواصفات كاملة رأيها العين وكيفية السير من هملاج وغيره يعني هذا بالنسبة للدواب هملاج
يعني سريع فكيفية السير تقول والله أنا بها سريعة ما تعطي لي دابة بطيئة أنا اشترط أنها تكون سريعة هذا وصف لا قوية أريد عبدا قويا أريد خادما قويا مثلا أريد خادما يحسن النجارة يحسن
الحدادة يحسن البناء وهكذا المهم حسب الشروط التي تذكرها للذكورة والأنوثة والنوع يعني ذكر أو أنثى ما يضر المهم يؤدي العمل الذي تريده أصلا من الدابة بقرة أو ثور بعير أو ناقة ما يختلف
هذا إذا كان لا يؤثره في العمل كذلك النوع يعني استجر فرسا يقول هذا مو عربي أنا أردت فرسا عربيا ما شرطت هذا الشرط أنت قلت فرسا فأي فرس المهم يصلح فيه هذا عربي كان أو أبوه عربي وأمه
غير عربية أو العكس اللي هم عربية والأب غير عربي كل هذا لا يضر قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها إن كانت معينة يعني أريد أن أستجر هذه الأولى أريد أن أستجر فرسا أريد أن أستجر سيارة
لكن أريد أن أستجر هذه السيارة معينة فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت وكيت لأن تقول أريد هذه السيارة هذا السيارة إيش شيئا معين بعينه أريد هذه العين وإن كانت معينة اشترط معرفتها
أي معرفة العين المؤجرة والقدرة على تسليمها القدرة على تسليمها أما إذا كان لا يقدر على تسليمها لا يجب استأجيرها لا يجب استأجيرها لأنها لا تبيع ما لا تملك فلا يجب أن يؤجر شيئا لا
يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا يعني إذا كان لا يملك النفع ما استفدت شيئا وليش مأجرها مأجرها عشان ينتفع بها أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا لا أملك النفع وإلا ما استفدت أنا من
الأجار وصحة بيعها يعني لابد أن يستأجر شيء يمكن بيعه يعني لأن الإجارة نوم العقود المعاوضة لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر لك ما يستطيع بيعه ما يباع الحر لك ممكن تأجرك استأجر رجل
يبني لك بيتا يبني لك قصرا يصنع لك قاربا كل هذه الأشياء يمكن تأجير لك هذا لا يجوز بيعه قال ووقف الوقف ممكن استأجاره لكن لا يمكن بيعه لأنه وقف يعني الآن عندك وقف الآن شوفوا الأوقاف
الآن ما تؤجر تؤجر ولا يجوز بيعها الأصل إذن العين المؤجرة الأصل فيها أنه يمكن أن تباع هذا المقصود لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه
وأم الولد أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وأم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد ما يصير اسمها عبدة
يصير اسمها أم ولد مثل ماريا ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد وهذه مسألة خلافية هل يجوز بيع أم الولد أو
لا يجوز بيعها والصحيح أنه لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيعها وبالتالي يجوز تأجيره ولا يجوز بيعها متأجرها للجماعة تأجيرها لخبز تخيط أو ما شابه ذلك تخدم أو ما شابه ذلك من الأمور
قال واجتماله على النفس عي أعفن ما قرأته هذا نعم نعم يعني اجتمالها على النفع المقصود منها يعني ما يسير تأجير شيء لا يمكن أن تحصل على المنفع التي تريدها منها ما استفدنا لما يقول لا
طبنا ولا غد الشر يعني واحد استأجر زمينة لحم مريضة الزمن هو المريض مريضة عشان تحمل ما يقدر تحمل هي مريضة أصلا طيب أو استأجر أرض سبخة ليزرعها ما تنزرع سبخة ما تنزرع أرض سبخة لا تزرع
طيب هذا بالعجل مضيعة للبذور ومضيعة للحارث ومضيعة لهذا لأنها لا تتزرع أرض سبخة فلا يمكن هذا إذن لا بد في الإجار أن تكون منفعة واردة أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجير نعم