1542 - مسائل و أحكام تتعلق بالأجير الخاص والأجير المشترك - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب وراع قال هؤلاء لا يضمنون إذا تلف شيء بشرط ماذا قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار البيطار الذي يداوي الحيوانات والطبيب الذي يداوي البشر هؤلاء إذا تلف شيء بيدهم يعني أراد أن يختن فشق أكثر قطع أكثر أصابع عرقا بيطار أتلف الحيوان أو طبيب عمل عملية وأخطأ في هذه العملية هل يتحمل أو لا يتحمل سواء كان مشتركا أو خاصا طبيب خاص بك بالشركة مثلا طبيب مشترك بيطار خاص بهذه الشركة طبيب مشترك ختان خاص ختان مشترك نفس الشيء الحجام أيضا خاص أو مشترك هل يتحمل أو لا يتحمل قالوا لا يتحمل في حالتين ما هما قالوا إن كان حاذقا أما إذا كان عليمي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسن بروس القرآن مثلا لا يعرف الحجامة وقال خلت جرب حظي تحجم قال يا حجم هو ما يعرف وحجمه أهلك الإنسان يتحمل لأنه ليس بيحاذق وليس بطبيب يتحمل الخطأ كذلك إن ادعى أنه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب فيتحمل فالمهم إن كان حاذقا لا يتحمل ولم تجني يده حتى لو كان حاذقا لكن جنت يده هو حاذق لكن أثناء العملية سرح مثلا وقطع شيء أو كان متعب دايخ ويصلح وأفسد هذا الطبيب مثلا أو كان عنده مشاكل عائلية أو كذا ويفكر فيها وكذا وأتلف الذي تحت يده فعلى كل حال إذا كان حاذقا ولم يفرط لا يضمن أما إذا لم يكن حاذقا أو جنت يده فإنه يتحمل أو تعدى يتحمل إذن في ثلاث حالات يتحمل إذا لم يكن حاذقا يتحمل إذا جنت يده يتحمل إذا تعدى يتحمل ولا يتحمل متى؟ إن كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل خلاص سوى العملية وانفجر الجرح حجام عمل حجاما صح لكن لأسباب أخرى تعب المريض وذلك من الأمور فالقصد أنه إذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل إن لم يكن حاذقا أو تعدى وفرط أو جنت يده فإنه يتحمل قال وكذلك الراعي قال وذا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتي عنه كذلك الراعي لا يتحمل شاتنا هو لا يستطيع يتبعها كلها أو سرق بعيرا مثلا ناقة من القطيع أو كذا هو لا يستطيع أن يحميها كلها لكن إذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام أو أخذ الغنم يرعاها في أرض مسبعة فيها حيوانات مفترسة ذئاب أو كذا وهو قال لا إذا جد ذئبان أقدر عليه وكذا وهذه أرض طيبة هنا يتحمل لأنه هنا تعدى فالقصد أنه يتحمل إذا قصر وإذا لم يقصر لا يتحمل قال ولا يعطى يعني الأجر من نمائها لماذا قال لأن هذا يكون مجهولا افرض ما ولدت تعبه على من من الذي يعطيه أجرة هذا التعب يعني راعي يرعى الغنم يقول إن شاء الله إذا ولدت الولد لك طيب ما ولدت مات الولد سقط ماتت الشات بحملها ماذا له ليس له شيء قالوا فهنا ما في أجرة ما حصل أجرة فهذا لا يجوز قالوا لماذا لأنه شيء مجهول شيء مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وبعض أهل العلم أجاز ذلك من باب أن هذه مضاربة أن هذا بجهده وهذا بماله والذي ينتج يأخذ منه لكن الأقرب والعلم عند الله أنه لا يجوز لأن هذا شيء مجهول وغير مضمون والأصل في الأجرة كما بينا في بداية كلامي عن الأجرة أن تكون الأجرة معلومة يقول له إذا ولدت طيب إذا ما ولدت فهذا لا يستقيم والعلم عند الله والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح وهو أنه لا يجوز أن تكون الأجرة من نمائها والله أعلم نعم