2268 - نفقة الزوجة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي الشرع بتحديدها وإنما جاء بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالأصل النفقة بالمعروف وهذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر فعرف الناس مثلا الآن غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في بلاد أخرى وعرف الناس في الأغنياء غير عرف الناس في الفقراء فيختلف إذن في الأشخاص والأماكن والأزمنة فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والأشخاص نعم قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه أي يجب عليه أن ينفق عليها ما لا غنى عنه أي ما تحتاجه وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى قال من ما أكل وما أشرب وما ألبس وما أسكن بالمعروف يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف بالمعروف أي ما تعارف عليه أهل هذه البلاد ما تعارف عليه أهل هذا الزمان ما تعارف عليه أهل هذه الطبقة لأن الناس أو الزوجان بشكل عام إما أن يكون كلاهما غنيا أو يكون كلاهما فقيرا أو يكون كلاهما من متوسط الحال إما أن يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو يكون العكس الزوجة غنية والزوجة فقيرة في شيء سادس بعد أكيد حسمت طيب إذا إما أن يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة أو فقير وفقيرة أو متوسط الحال متوسطة الحال أو يكون بينهما خلاف هو حاله موسرة جدا هي فقيرة أو هي حالتها موسرة وهو فقير طيب إذا هذه خمسة أحوال لا تخلو منها أحوال الناس يقول ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما يعني إذا اختلف من نفقة هي قالت أبي زيادة ما ينفق عليك هو قال لا قاعد أنفق عليها هو بشكل عام إذا وقع خلاف خلاص القضاء إذا وقع خلاف إذا كان موسري أمر الزوج بأن يعني هناك ثلاث أقوال قول إنه يعتبر حال الزوجة إذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا انفاق الموسرة واضح لا تعيشها نفس الدرجة التي كانت تعيشتها ببيت أهلها إذا كنت غنيا من بابي أو لا طيب بعضهم يقول لا ينظر إلى حال الزوج لأنه هو الذي ينظر إلى حاله هو هو موسر أو فقير ولذلك جاء في الآية لينفق ذو سعة من سعته يعني الزوج هو الذي ينفق من سعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف إذن عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعات تكون لحال الزوج وليس لحال الزوجة على كل حال الأصل في هذه النساء يرجع فيها إلى القضاء يرجع فيها إلى القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفق الواجب لهذه الزوجة من هذا الزوج