2260 - كم عدد الرضعات التي يَحرمُ بها النكاح ؟ - عثمان الخميس.mp4
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة التي تحرم على أقوال ثلاثة مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول
جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص تحرم لعموم قول الله
تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي
وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم زوجة أبي حذيفة عفوا وقالت له إن سالم مولا أبي حذيفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل أرضعيه خمسا ولا أرضعيه
ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري أن امرأة أتت رجلا وزوجته كيف تزوجتما
أنا أرضعتكما تقول شو تزوجتها أنا رضعتك ورضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشهر لأنهم صغار تدعي أنها أرضعت قال
فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كم أرضعتيهما هل أرضعت من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب طاري أبدا قالوا في سكوت النبي
أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن أحمد وهو قول أكثر علماء
التابعين وننقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب أبي حنيفة أيضا هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحرم من رضاع إلا ما كان ثلاث رضاعات لعمو قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث الثلاثين ما تحرم إذن الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث
هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول القول الثالث وهو خمس رضاعات وهو المشهور في المذهب الشافعي أيضا في مذهب أحمد مذهب أحمد في ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة
خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن يعني الآيات فقالوا إذن خمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن يؤخذ بالخمس والواحدة كيف؟
يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضع واحدة سواء رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة طيب أنه يعني صارت بينهما رضع للدين كذلك إذا أرضعت أو كان
الرضاع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع ومقبلها أو كذا باب أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا
احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد منها خمس رضاعات محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين لعموم قول الله تبارك
والوالدات يرضعن أولادهن حوليني كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إثمام الرضاع بالحولين بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له ولذلك جاء في الحديث إنما
الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين والله تبارك وذكر أن الحولين هي إثمام الرضاعة
ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين لأن لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء
الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا
أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء أي شيء المؤمنة رضاعة لبن رضاعة مرضع فهنا الكبير على الصحيح نقوال أهل العلم وقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذا يضربون مثلا لو رجل
رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح إنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن
لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم
حذيفة طيب فكبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة لها مشكلة
صعبة جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه ما حرموا هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم خاصة
بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها على كل حال المهم أن
الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم