2258 - شروط التحريم بالرّضاع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الأصل هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع عمتك بالرضاع بنتك بالرضاع بنتك بالرضاع بالضبط طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم يعني أمك بالرضاع أم أمك جدة أمك وأنت صاعد طيب أختك بالرضاع أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم عيالها طيب كذلك أمتك خالتك بالرضاع بنت أخوك بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع قال بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة التي تحرم على أقوال ثلاثة مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم وقالت له أن سالم مولا أبي حذيفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل أرضعيه خمسا ولا أرضعيه ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري أن امرأة أتت رجلا وزوجته أنا أرضعتكما تقول شون تزوجتها أنا رابعتك ورضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشيها لأنهم صغار تدعي أنها أرضعت قال فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كم أرضعتيهما هل أرضعت من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب طاري أبدا قالوا في سكوت النبي وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن أحمد وهو قول أكثر علماء التابعين ونوقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب أبي حنيفة أيضا هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله هو قول أهل الظاهر أنه لا يحرم من رضاع إلا ما كان ثلاث رضاعات لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث الثلاثين ما تحرم إذن الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول القول الثالث وهو خمس رضاعات وهو المشهور في المذهب الشافعي المذهب أحمد فيه ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن يعني الآيات فقالوا إذن خمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن يؤخذ بالخمس والواحدة كيف؟ يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضعت واحدة سواء رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة يعني طيب أنه يعني صارت بينهما رضعة كذلك إذا أرضعت أو كان الرضع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو يقبلها أو كذا باب أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين عموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إثمام الرضاع بالحولين بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له وإذا جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين والله تبارك وتذكر أن الحولين هي إثمام الرضاعة ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين يعني لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء الله أي شيء المهم أنه رضاع لبن رضاع مرضع فهنا الكبير على الصحيح نقول أهل العلم ونقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذاك يضربون مثلا لو رجل رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح إنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟ لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم حذيفة طيب فكبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالم من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة له مشكلة إنك ما يدش يتنح بيته هلا يعني يتنحنع وهذا صعب جدا يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم خاصة بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها على كل حال المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم