2188 - طلَّق زوجته ثلاثاً وأراد إرجاعها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا طلق الحر ثلاثاً أو طلق العبث ثنتين تذكرون هذه مرت بنا وقلنا الصحيح والعلم عند الله أن الحر والعبث هذا سواء أنه له أن يطلق ثلاث مرات الثالثة تبين منه بينونة كبرى نعم قال لم تحلوا حتى تنكح زوجاً غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها قال طلقوا مرتان فإن ساكنوا من معروفة وتسريحوا بإحسان حتى بلق قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى تبين منه بينونة كبرى فإذا أراد أن يعقد عليها من جديد لا يقبل منه حتى تنكح زوجاً غيره وأيضاً بدون اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له المحلل حرم هذا فإذا تزوجت غيره بنية الاستمرار ومات هذا الغير بعد الدخول أو طلقها بعد الدخول لا مانع أن يعقد عليها زوجها الأول لا مانع أن يعقد عليها زوجها ويكون له من جديد ثلاث طلقات قال لها لأنها تزوجت غيره لأنها تزوجت غير خلاف التي بانت بينونة صغرى وعادها على ذمتها قال لم تتزوج غيره بل حتى لو تزوجت غيره يقول لأنها لم تحرم عليها أصلاً هو الذي قصر في هذا فيقول ليس له إلا ما بقي من طلقات لما هذه فإنه يهدم وهذا بالاتفاق أن الطلق البائن بينونة كبرى إذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها أو مات ورجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد فإن له ثلاث من جديد أما إذا طلقها الأولى أو الثانية بانت منه بينونة صغرى وتزوجها غيره ثم طلقها أو مات عنها وعاد الأول وتزوجها فإنه ليس له إلا ما بقي من الطلقات وقيل يهدم ولكن الأكثر عنه لا يهدم وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى طيب قال حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً حتى يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد لا بد أن يكون نكاح صحيح قال ويطأها في قبلها إذا جامعها في الدبر هذا لا عبرة به لأنه نكاح جماع محرم فإنه لابد أن يجامعها في قبلها قال مع الانتشار انتشار أي انتصاب العضو حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتها ويدوق عسيلتها كما في حديث عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته نعم قال ولو مجنوناً ممكن يجامعه هذا طبيعي جداً فطلقها أو مات عنها ترجع لزوجها الأول بعقد جديد أو نائماً يعني لأنه مثلاً هو نائم جاءت ولعبت بذكره مثلاً حتى انتصب وجامعها كذلك قالوا أنه ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها يكون جامعها أو مغمى عليه كذلك نفس النائم طيب أو لم يبلغ عشراً أو لم ينزل لكن لم يبلغ عشراً لكنه يستطيع أن يجامع كذلك يكون زوجاً يعني اتزوجته مزينة زواجها كلنا نتكلم عن زواج طيب عمره تسع سنين مثلاً وينتصب ذكره وجامعها وكذا كذلك لها أن ترجع قال وإن لم ينزل لأن العسيلة ليست هي الإنزال وإنما العسيلة هي لذة الجماع العسيلة هي لذة الجماع ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر أو قدرها من مجبوب أي مقطوع رأس الذكر ويحصل التحليل بذلك يعني تحليل زوجها الأول إذا أراد أن ينكحها ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرد إذا كان هذا الزوج الثاني اللي هو اللي حللها الأول طبعاً بدون اتفاق كما قلنا الزوج الثاني جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي حائم أو جامعها وهي صائمة أو جامعها وهي نفساء كل هذا الأمر يقول لا يضر كل هذا الأمر لا يضر يعفن لا يحللها له لأن المذهب أن أي شيء محرم لا يترخص فيه مثل السفر عندهم إذا سافر الإنسان سفراً محرماً قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنها سفر محرم قالوا كذلك هنا جماع الحائض أو النفساء أو الصائمة أو الصائمة الصيام فرض أو المحرمة هذا كله محرم أن يجامعها فذا قالوا لا يحللها لزوجها وصحيح أنه يحللها مع الإثم مع الإثم لكن اسمه جماع اسمه داق عسيلتها وداقت عسيلته نعم نعم إذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل لو حتى تنكح زوجها غيرها الزوجة الثانية اللي تزوجها بعد أسبوع أسبوعين طلقها قالت جامعني قال هو ما جامعتها واضح تقول ذقت عسيلتها وداق عسيلتها يقول هو لا شو صار خلاف بينهما من يقبل قوله هل يقبل قوله هو أو قولها هي قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر لأن إذا قال لا ما جامعتها ولا كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر ويقبل قولها في الجماع فيقول له هلك أن ترجع إلى زوجك الأول يكون يعني يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجع إلى زوجها الأول يعني تدين في هذا يقبل منها دينا ويدين هو أيضا في هذا