2189 - متى تحلُّ المطلَّقة ثلاثاً لزوجها الأول ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال لم تحلوا حتى تنكح زوجاً غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها قال طلقوا مرتان فإمساكوا من معروفة وتسريحوا بإحسان حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد
حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى تبين منه بينونة كبرى فإذا أراد أن يعقد عليها من جديد لا
يقبل منه حتى تنكح زوجاً غيره وأيضاً بدون اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وقال هو التيس المستعار يعني المحلل حرم هذا فإذا تزوجت غيره بنية الاستمرار ومات هذا
الغير بعد الدخول أو طلقها بعد الدخول لا مانع أن يعقد عليها زوجها الأول ويكون له من جدي ثلاث طلقات قال لماذا لأنها تزوجت غيرها لأنها تزوجت غير خلاف التي بانت بينونة صغرى وعادها على
ذمتي قال لم تتزوج غيرها بل حتى لو تزوجت غيرها يقول لأنها لم تحرم عليها أصلاً هو الذي قصر في هذا يقول ليس له إلا ما بقي من طلقات لما هذه فإنه يهدم وهذا بالاتفاق أن الطلاق البائن
بينونة كبرى إذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها أو مات ورجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد فإن له ثلاث من جديد أما إذا طلقها الأولى أو الثانية وانتظر حتى بانت منه بينونة صغرى وتزوجها
غيره ثم طلقها أو مات عنها وعاد الأول وتزوجها فإنه ليس له إلا ما بقي من الطلقات وقيل يهدم ولكن الأكثر عن أنه لا يهدم وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى قال حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً حتى يخرج لنكاح الباطل والنكاح الفاسد لا بد أن يكون نكاح صحيح قال ويطأها في قبلها يعني جماع إذا جامعها في الدبر هذا لا عبرة به إنه جماع محرم فإنه لا بد أن يجامعها في قبلها
قال مع الانتشار انتشار أي انتصاب العضو حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها كما في حديثي عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته نعم قال ولو
مجنوناً المجنون ممكن يجامعه هذا طبيعي جداً فطلقها أو مات عنها ترجع لزوجها الأول بعقد جديد أو نائماً يعني لأنه مثلاً هو نائم جاءت ولعبت بذكره مثلاً حتى انتصب وجامعها كذلك قالوا أنه
ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها يكون جامعها أو مغمى عليه كذلك نفس النائم طيب أو لم يبلغ عشراً أو لم ينزل كذلك لم يبلغ عشراً لكنه يستطيع أن يجامع كذلك يكون زوجاً يعني اتزوجته مزنة
زواجها كل ما يتكلم عن زواجها طيب عمره تسع سنين مثلاً وينتصب ذكره وجامعها وكذا كذلك لها أن ترجع قال وإن لم ينزل لأن العسيلة ليست هي الإنزال وإنما العسيلة هي لذة الجماع العسيلة هي
لذة الجماع ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر أو قدرها من مجبوب أي مقطوع رأس الذكر ويحصل التحليل بذلك يعني تحليل زوجها الأول إذا أراد أن ينكحها ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو
النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرد إذا كان هذا الزوج الثاني أول طبعاً بدون اتفاق كما قلنا الزوج الثاني جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي حائض أو جامعها وهي صائمة أو جامعها وهي نفساء كل
هذا الأمر يقول لا يضر كل هذا الأمر لا يضر يعفن لا يحللها له لأن المذهب أن أي شيء محرم لا يترخص فيه مثل السفر عندهم إذا سافر الإنسان سفراً محرماً قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنها
سفر محرم قالوا كذلك هنا جماع الحائض أو النفاساء أو الصائمة أو الصيام فرض أو المحرمة هذا كله محرم أن يجامعها فذلك قالوا لا يحللها لزوجها والصحين يحللها مع الإثم مع الإثم لكن اسمه
جماع اسمه داقة عسيلتها وداقت عسيلته نعم نعم إذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره الزوج الثاني اللي تزوجها بعد شبوع شبوعين طلقها قالت
جامعني قال هو ما جامعتها واضح تقول ذقت عسيلتها وداق عسيلتها يقول هو لا شو صار خلاف بينهما من يقبل قوله هل يقبل قوله قوله هو أو قولها هي قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر لأن إذا قال
الله ما جامعتها ولا كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر ويقبل قولها في الجماع فيقول له لك أن ترجع إلى زوجك الأول يكون يعني يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجع
إلى زوجها أو يعني تدين في هذا يقبل منها دينا ويدين هو أيضا في هذا