2184 - متى تصحّ رجعة المطلّقة طلاقاً رجعيَّاً ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وتصح الرجع بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل هذه المسألة فيها خلاف الجمهور الأكثر جعلوا الرجعة مرتبطة بالاغتسال يعني معلوم أنه المرأة تعتد ثلاثة قرؤ وقد تعتد بالولادة الحامل وقد تعتد بالأشهر وهي التي لا تحيض الصغيرة أو الكبيرة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض أو التي هي حامل لا نتكلم عنها نتكلم عن التي تحيض قال التي تحيض عدة وثلاثة قرؤ طيب متى تنتهي العدة يعني متى له أن يراجعها الأصل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرؤ فبعض أهلهم قال ثلاثة قرؤ يعني إذا حاضت الثالثة إذا حاضت قال الحيض فبعضهم قال لا إذا طهرت من الثالثة مو إذا حاضت إذا طهرت يعني زيادة كم سبعة أيام تقريبا أو ستة أيام مدة الحيض المذهب لا المذهب إذا اغتسلت بعد طهارتها من الثالثة وليس إذا طهرت يعني لو فرضنا طهرت الفجر أو الضحى ساعة سبع الصبح مثلا طهرت قال اغتسل الظهر مرة واحدة حق صلاة الظهر أبي اغتسل لي صلاة الظهر وهي هذا يعني خلاص طلقة الحيضة الثالثة يعني وظنت أنها انتهت عدة من زوجها وخلاص تشوف دربها ويشوف دربها ساعة تسعة الصبح وجيها الخبر رجعت قال رجعك إلى ذمتي قال لا حظت الثالثة وطهرت منها قال بس ما اغتسلت قالت لي ما اغتسلت خلاص لهو أن يرجعك وهذا يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يعني ما اقول خلاف ظاهر الآية ولكن الآية لا تنص عليه الآية لا تنص عليه ولكنها جاءت فيها فتاة وعن الصحابة عن عمر وعلي وزيد وغيرهم وقال البعض أنه لا يعرف لهم مخالف فلذلك قالوا أنه لا تنقض أو لا يمنع من إرجاعها حتى تغتسل والقول الثاني هو قول بعض أهل العلم وهو رواي في مذهب أحمده لا بانقضاء الحيض ولو لم تغتسل ولو لم تغتسل قالوا وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما على كل حال الأكثر على أنه مرتبط باغتسالها كذا قال وتصح قبل وضع ولد متأخر يعني لو واحدة حامل بتوأم حامل بتوأم قلنا الحامل تنقض عدة أم متى بالوضع بالولادة فوضعت الأول وقبل أن تضع الثاني رجعها زوجها قالوا ترجع إليه طيب ولدت ولدت الأول ما ولدت الثاني حتى تنتهي من وضع جميع ما في بطنها بل حدث بعض المشايخ قال تصل بأناس قالوا رجعها وهي تضع يعني ظهر في ناس يبونهم يرجعون حق بعض وكذا فوهي تولد المرأة عندها حريم ظهر فاتصلت فيه إحداهنة وشيء فقالت له ترى الجنين بدي يطلع طالع راسك قال رجعتها يعني قبل أن تكتمل الولادة قبل أن تكتمل الولادة فرجعها قبل أن تكتمل الولادة فقالوا هنا تصح الرجعة لأنها لم تتم الولادة بعد لم تتم الولادة كاملة في هذه الحالة نعم