1941 - ويصح الصداق بأقل متموَّل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة
يعني كلما يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلى الله عليه
وسلم كان المهر الذي يقدمه خمسمائة درهم مهر النبي الذي يقدمه خمسمائة درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما مهر بناته فكان أربعمائة درهم فاطمة ورقية وزينب وامكلثوم يعني بنات كانوا
يزوجوهن بأربعمائة درهم وقد يكون بأقل من ذلك المهر علي رضي الله عنه لما ازواج فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تنهرها يعني ماذا عندك الثلاثة علها مهرا وكان علي
فقيرا فقال ما عندي شيء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك الحطمية أمهرها إياها فقد يكون المهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون
المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك مرء كافر وإني فيك راغبة ولكن لا يجوز لي أن أتزوج أمرأة كافرا فإن أسلمت فهذا مهري فأسلم وتزوجها وكان مهرها الإسلام
حتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لأن كان إسلامه مهرا لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له أتزوجت قال نعم قال فما
أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت
نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد لأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك
خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا جاءت امرأة وقال وهبت نفسي لك ما يصح لا بد من مهر لا بد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة
وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحل الصحابة أنه لا يريدها أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها
والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها ماذا ماذا تقدم لها مهرا ولم يكن عنده إلا إزار فقط حتى بدون قميص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك
إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من
حديد فلو أمهر الإنسان امرأة خاتما من حديد صحها مهرا يعني خاتما من حديد كم يسوى قال أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قالها سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من
القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا يكون المهر إذن أربعمائة درهم خمسمائة درهم خاتم من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر
يكون نوات من ذهب خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص عن ذلك وإنما هذه أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله
عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة
من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة أجرتي هي مهر ابنتك فقبل موسى صلى الله عليه وسلم وقبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل
زمن إبراهيم تقريبا موسى متأخر جدا فليس هو شعيب النبي على كل حال ليس هذا موضوعنا فالشايد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم