1948 - مسائل وأحكام في الصداق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
او مالا مغصوبا يعلمانه لما يصح المهر ولكن العقدة ايش يصح لماذا لان المال مغصوب يجب ارجاعه الى صاحبه لا يجوز لها ان تتملكه اياه هو اصل لا يتملكه فاعطى مالا يملك لمن لا يستحق يعني هو
ما يملك هذا المال فكيف يعطيها اياه فاذا كانت هي تعلم ان هذا المال مغصوب لا يجوز لها ان تأخذه وهو لا يجوز له ان يدفعه لها لان اعطى مالا يملك فهنا المال مغصوب طيب ان لم يعلم ان المال
مغصوب مثلا طيب العقد صحيح اعطاه السيارة مغصوبة قال مهرك هذه السيارة وهذه السيارة غصبها او ما يدينها مغصوبة مثلا اهداها له واحد وان طلع منها مغصوبة من واحد شوف قيم السيارة كم قيمتها
مهرج قيمة هذه السيارة لكن السيارة بترجع ولتالي لصاحبها سترجع الى صاحبها لا يجوز ان تتملكها اياه لكن تتملك ايش قيمتها تتملك قيمتها كذاك لو امهرها عصير كنتينر عصير سيارة كاملة كلها
عصير قال هذا مهرج عصير زين طازج كنتينر الف دينار مثلا زين قال هذا الكنتينر كله ملكت كله عصير قالت قبلت خلاص تبيعه وتاخذ الالف نعمة الف دينار مهرها افتحوا الكنتينر ولو كلها خمر فرضا
كلها خمر العقد صحيح نقول زين لو كان عصير كم يسوى قالوا الف طالبك الف واضحة فيقيم على انه عصير ويكون تكون دينا عليه يعطيها إياه نعم