1940 - يسن تسمية الصداق في العقد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسمية هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق لا يؤثر في صحة العقد فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو لو يسمى لكن لها الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد ظهرها كذا