1939 - باب الصداق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسمية هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا
هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد
عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق لا يؤثر في صحة العقد فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو لو يسمى لكن لها الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد
يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد مهرها كذا قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال
أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة كلما يعني يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل أصحابه رضي الله
عنهم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلاة ربه وسلامه عليه كان المهر الذي يقدمه 500 درهم مهر النبي الذي يقدمه 500 درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وأما مهر بناته فكان 400 درهم فاطمة ورقية وزينب أم كلثوم يعني بنات كان يزوجهن ب400 درهم وقد يكون بأقل من ذلك المهر كما جاء في علي رضي الله عنه لما ازواج فاطمة رضي الله عنها قال
النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها يعني ماذا عندك الثلاثة علها مهرا وكان علي فقيرا وقال ما عندي شيء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك
الحطمية أمهرها إياها فقد يكون المهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك امرأ كافر وإني فيك راغبة ولكن
لا يجوز لي أن أتزوج امرأ كافرا فإن أسلمت فهذا مهري فأسلم وتزوجها وكان مهرها إسلام فحتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لأن كان إسلامه مهرا لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له تزوجت قال نعم قال فما أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه
رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد لأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن
يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن تهب امرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد
مننا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح لابد من مهر لابد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحل الصحابة أنه لا يريدها
أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها ماذا ماذا تقدم لها مهرا قال إزاري ولم يكن عنده إلا
إزار فقط حتى بدون قميص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد فلو أمهر الإنسان امرأة خاتما من حديد حديد صح مهرا خاتما من حديد كم يسوى ولا شيء قال
أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قال سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا يكون المهر إذن أربعمائة درهم
خمسمائة درهم خاتما من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر يكون نواة من ذهب درع خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص
عن ذلك وإنما هذه أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثمانية درهم ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة أجرتي هي مهر ابنتك فقبل
موسى صلى الله عليه وسلم قبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل زمن إبراهيم فقريبا موسى متأخر جدا وشعيب النبي عيصاته على كل حال
ليس هذا موضوعنا فالشاهد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم فإن لم يسمي قرأتها فإن لم يسمي مهرا نسه بالعلم زوجتك ابنتي فلانا قبلت مع السلام مع السلام وطلعوا والمهر ما ذكره إما
حياء وإما نسيانا يعني لم يذكر المهر إما حياء وإما نسيانا قال أو سمى فاسدا سمى مهرا فاسدا قال والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنزير لا تعد مالا لا تعد مالا لا قيمة لها بالشرع أو
المهر خمسين قيتار مثلا أو بيانو ما يصح المهر فاسد هذا المهر كرتونين خمر ما يصح لأن هذه كلها ليست مالا لا تعتبر مالا في الشريعة لا قيمة لها لا قيمة لها في الشرع فإن سمى فاسدا أو لم
يسمي مهرا صح العقد لماذا؟
لأن العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان والشروط ذكرناها يلا ذكرنا ما هي شروط صحة العقد؟
خمسة من يذكرنا؟
نعم الولي بعد الشهود الرضا وليس الإجابة القبل الرضا الرضا الرضا الزوج ورضا الزوجة هذه الثلاثة انتفاء الموانع لا تكون أخته لا تكون أمه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا
يكون هو كافر وهي مسلمة انتفاء الموانع بعد التعيين التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة طيب ما يصير يقول مثلا زوجتك إحدى بناتي وعندها أكثر من بنت أو زوجتك ابنتي وعندها أكثر من بنت ما يصل
هذا معين وكذاك ما يقول للرجل زوجت ابنك وعنده أكثر من ابن لابد أن يعين الزوج والزوجة منهما صحة أنك أما أركانه أركانه أركان العقب نفس العقب فهي رضا الزوجة وجود الزوجين طيب والإجاب
والقبول الإجاب والقبول يعني أن كل إجاب من الزوجة أو من وليها زوجتك ابنتي ويقول قبول من الزوج يقول قبيلته يقول قبيلته إذن هذه أركان العقب المهر ليس من الأركان وليس من الشروط فإذا
إذا لم يسمى مهرا فإذا لم يسمى مهرا فاسد صح العقب يعني لا يؤثر في صحة العقب ثم ماذا قال وواجب مهر مثلي يعني قولنا صح العقب لا يعني أنه سقط المهر العقب صح طيب والمهر تأخذ المهر صفر
شوي تأخذ المهر طيب ماذا تأخذ شوف خواتها شنو مهر خواتها كم مهر أخواتها قال المهر أخواتها خمسة آلاف خمسة أسجل علي خمسة آلاف حال حال خواتها ما عندها أخوات بنات عمها بكمية تزوجنا
أعطيها مهرا نصف بنات عمها ما عندها بنات عم الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم أعطيها مهرا واضح فإذا إذا لم يسمي مهرا أو سمى مهرا فاسدا فلا مهر المثلي نعم