1949 - وللأب تزويج ابنته مطلقاً بدون صداق مثلها ولو كرهت - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هنا يقول للأب تزويج ابنته مطلقاً ليش قال مطلقاً؟ هو يبي ينبه لمسألة لأن البنت إما بكر وإما ثيب لأن المذهب يفرقون بين الثيب وبين البكر في الزاد الزاد يقول ولأب تزويج ابنته ولو كان ثيباً ليش ولو كان ثيباً؟ يقول أهل العلم يريد أن ينبه أن الثيب فيها خلاف البكر ما فيه خلاف لكن ثيب فيها خلاف قال ولو ثيباً هنا قال مطلقاً يعني شنو؟ ثيباً كانت أو بكراً ثيباً كانت والثيب التي تزوجت بعقد صحيح ودخل عليها الزوجات تقول لها ثيب اللي تزوجت خلصت وإما تكون مطلقة أو أرملة فهي ثيب فهي ثيب وأنت بتزوج مرة ثانية طيب الأب قال للأب تزويج ابنته مطلقاً يعني ثيب أو بكر بدون صداقي مثلها يعني الآن المهر حق من؟ حق الزوجة المهر حق الزوجة وليس من حق الأب هو مهرها هي وليس مهره هو هو هو تزوجها ما تزوج أباها فهذا مهرها هي فإذا تزوجها زين المهر من حقها فهذا المهر الذي هو لها الأب هنا البنات مثلاً بنات عامها يتزوجن مثلاً ألف دينار الأب قال أنا بمهر خمسمية دينار شون خمسمية دينار؟ البنات الزواج بالكويت عندنا مثلاً ألف دينار شون تنزل بخمسمية؟ قال أنا الأب أنا أبوها قالوا بس الأب هو يجوز لهذا الجد لا يجوز له الإبن لا يجوز له لو كان الإبن هو ولي أمة مثلاً بالزواج الأخ لا يجوز له العم بابي أو لا الوحيد الذي له الحق أن يتنازل عن المهر قدراً وليس كل المهر لأنه ما يستطيع يسقط كل المهر أصل لا يجوز أن يسقط كل المهر حتى هي ما يجوز أن تسقطه ولا لا؟ حتى هي لا يجوز أن تسقط الزواج بدون مهر ما يجوز لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا قال أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم فهنا المهر لا يسقط الأب له أن ينزل المهر يخفض قيمة المهر يعني يقول أنا راضي خمسمية قالوا فقط الأب الذي يجوز له ذلك وسواء كانت البنت بكراً أو ثيباً يجوز الأب قالوا لماذا؟ قال لأن المهر ما يتوقف عليه الزواج هو اختيار الرجل الصالح واضح ألا لا؟ وذلك وإحنا شارين الرجل يقولون ما يهم ادفعوا لي تابونا إحنا شارينه الرجل ومو بيع وشر الزواج وإنما نشتري الرجل ندور الرجل الصالح لابنتنا وكذا فما يهم المهر ادفعوا لي تدفعوا لنا هكذا الناس يتكلمون عادة طيب فيقول الأب يبحث لابنتي عن الزوج الصالح المسكن الفاره أو الآمن وكذا وخلص حياة سعيدة المهر ممكن الأب له الحق أن يتنازل لأن في النهاية الأب أكثر إنسان حريص على سعادة ابنته فما رح يضرها يعني ما رح يتعمد الإضرار بابنته فجاز للأب دون غيره أن يتنازل عن جزء من المهر واضح الصورة إن شاء الله تعالى قال سواء كانت بكراً أو ثيب بعضها العلم فرق قال البكر نعم ثيب لا لماذا؟ لأن الثيب لها رأيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر يعني الثيب ليس لها الحق الأب أن يتدخل في موضوع المهر عندها المهر أما البكر فنعم فالمهم الظهر الله العالم كما قيل كما جاء في المذهب أن الأب له أن يتنازل لكن بشرط أن يكون الأب عاقلاً ولا يقع عليها ضرر يتقصد ضررها أحياناً بعض الآباء يعني مو مضبطين زين؟ يعني ممكن يعني يتآمر على ابنته مثلاً أو شيء أو كذا أو مهددين مثلاً فيقول يلا زوجها بدون مهر عشان بس تستر علي يعني يشوف مصلحته وما يشوف مصلحت البنت يعني حدثني أحدهم أنه يعني واحد مزوج بناته قبل السابق يعني الحين ممكن الآن تغيرت الطريقة الآن لكن في السابق مزوجت بناته كل واحدة مزوجها ثلاث مرات ومطلقة ثلاث مرات وفيما تدري مزوجها ومطلقة وفيما تدري كل واحدة ثلاث مرات يتفق مع واحد تعال يبقى زوجك بنتي ويروح يسوي العقد وكذا ويزوجها وخلص ويروح ويعطي الأب خمسمية ومن باتشك يطلقها وهي ما تدري البنت تزوجت ولا تطلقت والأب ياخذ خمسمية وهذا الاتزوج ياخذ ألف وخمسمية ومع السلامة مع السلامة يقول تفاجأنا وإذا البنت متزوجة خوات تنتين كل واحدة متزوجة ومطلقة ثلاث مرات وهي ما تدري فهنا هذا الأب هذا هل يستأمن؟ هل هو أمين؟ على المثل لا صحيح هذه حالات نادرة لكن موجودة فإذا قال أهل العلمي يجوز للأب أن ينزل بها عن مهر المثل طيب إن كان لا يوقع عليها ضررا والأب عاقل راشد والأب عاقل راشد فيجوز له أن ينزل بها عن مهر المثل نعم