1943 - فإن أصدقها تعليم شيء من القرآن أو تعليم معين من فقه أو حديث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تعليم المعلم الحديث أو شعر الله أو صنعة الصح نعم إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح أما غير القرآن فقه حديث شعر أدب خياطة حدادة أي صنعة تعلمها كمبيوتر يقول صح لأن هذه الأشياء
التي تتعلمها لو بتيب واحد يعلمها ياخذ مقابل فكون علمها معناته إيش دفع شيء اللي هو أجرة تعليم أجرة التعليم لو كان المهر أن يعلمها الحديث أو الفقه أو التفسير أو يعلمها الخياطة أو
يعلمها الكمبيوتر أو يعلمها الخط أو ما شبه ذلك من الأمور يقول صح مهرا لكن قال القرآن لا ليش كان لأن القرآن قربة غير القرآن يختلف فعلى المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
لا يجوز أخذ الأجرة وذلك لا يجوز أن يكون مهرا لأنه أصلا ما يجوز أخذ أجرة عليه لأنه من قول يعلمها الفقه أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الخط أو ما شبه يجوز أخذ الأجرة عليها لكن القرآن
يقول ما يجوز أخذ الأجرة عليه هذا قول القول الثاني في المذهب أنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقم أخذ عليه أجرا كتاب الله وكذلك كتاب الله وإنه جاء في الحديث السابق ذكره لما
قال نفسه لو اشتكها بما معك من القرآن على أن تعلمها هذا هو مفهوم الحديث فالقول الثاني أن يصح القرآن وغيره فالمذهب فيه قولان قول أن يصح أن يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن
والقول الثاني أنه لا يصح والظاهر والعلم لله أنه يصح أن تكون الأجرة أو المهر تعليم شيئا تعليم شيئا من القرآن نعم