1807 - المسألة المشتركة في الميراث (الحجرية) - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذه المسألة خلافية بين أهل العلم هذه المسألة يسمونها المشركة ويسمونها المسألة اليمية يسمونها الحمارية ويسمونها المشتركة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني لو فرضنا مراث بهذه الطريقة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء كيف نوزعها قلنا بنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء نقول الزوج ما في عيال كم يارث من زوجته النصف إذا راح نصف التركة الآن حق الزوج أخذ الزوج نصف التركة ممتاز الأم الأم بدون في إخوة أكثر من أخ فإن كان له إخوة فلأمي السدس فالأم تأخذ إيش السدس طيب والإخوة لأم طيب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني إخوة لأم معناته إيش لهم الثلث يكونوا شركاء في الثلث طيب إذا الزوج خذ النصف وخرج بقى كم نصف المسألة من ستة زين الأم خذت السدس بقي كم ثلث الإخوة لأم خذوا الثلث الإخوة لشقاء جاءوا قالوا والحين ماذا لنا نحن أشقاء نقول أنتم عصبة الإخوة لشقاء إيش وقلنا الرجال كلهم عصبة يرثون بالتعصيب إلا الإخوة لأم صح ولا لا والزوج الإخوة لأم والزوج هنا بالفرض الإخوة لأم عطيناهم الثلث بالفرض والزوج عطيناها النصف بالفرض الإخوة لشقاء ليسوا من أهل الفروض من أهل إيش العصبات فيأخذون الباقي فناطري يلا خلصوا يلا اخذوا اخذوا احنا ناخذ الباقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة