1805 - حكم العاصب في الميراث - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وأن حكم العنصب أن يأخذ ما أبقت الفروض هذا الذي ذكرناه قبل قليل من هو العنصب هو الذي إذا انفرد يأخذ جميع المال وإذا كان معه غيره من أصحاب الفروض فإنه ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء يخرج نعم يعني مثلا هلك هالك عن بنت عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن مثلا ونفرض إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة أو خل إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة لأم لا إخوة لأم ما يرثم مع البنت بنت وبنت ابن وأم وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين الزوجة تأخذ الثمن الأم تأخذ السدس تأخذ الثمن الأم تأخذ السدس تأخذ السدس تأخذ الثمن الزوجة تبقى تأخذ الثمن والأم تبقى تأخذ السدس والأم تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تأخذين النصف أنا وأنت نأخذ الباقي للذكر مثل حاضر إذن تغيرت الوضعية لأنه هو قوي العم ليس بهذه القوة بحيث أنه يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الأخ لأم لكن الابن أقوى يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النصف ويقول ثلاثين معي للذكر إذن ما يضع حقه بس بحسب قوته في الميراث أين هو؟ في الميراث نعم