1799 - مسائل وأحكام تتعلق في باب الحجب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم إذا مات ميت وعنده أخ شقيق وسبعة إخوة لأب إخوانا من أبوه سبعة وعنده أخه واحد شقيق كل الفلوس حق أخوه الشقيق الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ لأب لا يرث إذا كان هناك أخ شقيق
لكن الأخ لأم يرث لأن الأخ لأم نصيبه فرض بينما الأخ لأب الباقي تعصيب فلا يرث مع وجود الشقيق نعم يعني أبناء الأخوة يسقطونهم بالجد وكما قلنا الأخ لهم يسقطونه بالجد لكن الأخ نفسه لا
يسقطونه بالجد وهذا غير صحيح نعم نعم الأخ أقوى من الأم وإذا كنتم تذكرون قلنا بنوة أبوة وخوة عمومة بنوة أبوة وخوة عمومة الأخ أقوى من الأم فإذا توفي شخص عند أخ وعند أم أخ شقيق أو لأب
وعند أم الأم ما يرث الأخ الشقيق أقوى من الأم الأخ الشقيق أقوى من الأم طيب ما عندي أخ لأخ عندي ولد وخوي ابن ابن ابن ابن ابن أخ طيب ابن أخي أيضا ابن أخي يمنع عمي من الميراد ابن الأخ
أقوى من الأم الأخوة بشكل عام أقوى من العمومة نعم نعم الأخ لأم يسقط بأي فرع وارث ذكرى أو أنثى يعني أنا عندي أخ شقيق وبنت بنتي لها النصف وأخي الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لكن عندي أخ
لأم وبنت أخ لأم لا يرثني بنتي تمنعه البنت تمنع الأخ لأم إذن الفرع الوارث ذكرى أو أنثى يحجب الأخ لأم فالأخ لأم محجوب بالأولاد عموما فرع الوارث يسمونه محجوب بالفرع الوارث ومحجوب
بالجد الوارث الذكر اللي هو الجد طيب بالأصل الوارث الذكر الأصل الوارث الذكر يحجب الأخ لأم اللي هو الأب والجد وجد الجد وكذا كلهم يحجبون الأخ لأم نعم نعم فبنت الابن يسقطنا إذا أخذنا
البنات الثلثين طيب إذا عندي أنا بنتين وبنت ابن بنتين وبنت ابن البنتان ماذا يأخذان ثلثين بنت الابن مع السلامة بنت الابن مع السلامة لكن إذا عندي بنت واحدة تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ
الثلث سمونا تكملت الثلثين لكن إذا عندي أكثر من بنت خذوا الثلثين أصلا فبنت الابن ما لها شيء هنا وليس مع البنات وليس مع البنت معهم نوعات بنات بنت الابن تسقط إلا إذا عصبها الذكر اللي
هو أخوها أو يعني بمنزلتها ابن ابن معها زين فيدش هو بقوة لأحيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن البنتين يأخذون الثلثين زين وبنت الابن ما لها شيء سواء كانت واحدة أو أكثر ما لها شيء طيب
زين وعندي عم مثلا بعيد زين أضح العم يأخذ الباقي وبنت الابن ما لها شيء البنتين خذوا الثلثين يبقى نشوف من المعصب العم يأخذ الباقي لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن سواء أخوها أو
ولد عمها طيب عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن ابن الابن لا يسقط أقوى من العم ابن الابن يقول لحق العم إيش مع السلامة أنا مكانك أنا فرع وارث واضح ولا لا؟
فيقول حق العم مع السلامة هاد لا قال حق العم مع السلامة تجي إخته تقول له أنا أدخل معك بالتعصيب للذكري مثل حظ الأنثين واضحة؟
حتى لو ولد عمها المهم ابن ابن للميت يعني أنا مثلا عندي ثلاث أبناء ماشي وبنتين واضح؟
عندي ثلاث أبناء وبنتين البنتين وثلاث أبناء ثلاث أبناء كلهم توفوا في حياتي واضح؟
أمه عنده عيال؟
أو واحد عنده بنت واحد عنده ابن في مشكلة؟
واضحة؟
زين ممتع توفيت وعندي عم بناتي ياخذون الثلاثين واضحة؟
شو بقالي؟
بنت ابن وابن ابن بس مو أخوان عيال عم واضح؟
إين عم؟
العم مع السلامة لابن الابن يقول له وابن الابن يقول أنا أخذ الباقي تجي إخت بنت عمه تقول وأنا بنت ابن وأنا بنت ابن دخلني معك فتدخل معا للذكري مثل حظي واضحة؟
إين عم؟
فهنا إذن الفرع الوارث يسقط الأخ لأم نعم نفس الكلام يقاف الأخوات الشقيقات إذا عندي أنا مو متزوج مثلا وعندي أختين شقيقتين وعندي أخت لأب واضح؟
الأختين الشقيقتين ياخذون الثلاثين والأخت لأب مع السلامة ويجي عمي ياخذ الباقي واضحة الصورة؟
ممتاز لكن إذا كان أختي لأب عندي أيضا أخ لأب سواء أخوها أو مو أخوها واضح ولا لا؟
ولا ما يسير لازم أخوها؟
لازم طيب عندي أخت لأب زين وعندي أخ لأب وعندي أختين شقيقتين وأنا مو متزوج أختين شقيقتين ياخذون الثلاثين والأخ لأب يقول حق العم إيش؟
مع السلامة أنا أقوى تدخل معا الأخت لأب تدخل معا إيش؟
الأخت لأب للذكري مثل حظي الأنثيين نعم هذه أيضا مسألة خلافية وهي الإخوة إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم ولا لا؟
إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم؟
الأصل المحجوب لا يحجب يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب يعني مثلا قاتل ابن قتل أباه ابن قتل أباه الإبن في الأصل يحجب ابن الإبن فلما قتل أباه صعد ابن الإبن ليرث يقول لا أنا أحجبك لا
أنت وجودك عدمك نقول وجودك كعدمك الأب قتل ابنه يدخل الجد طيب الجد محجوب بالأب قال لا وجوده صار إيش؟
كعدمه قالوا فالمحجوب إذن إيش؟
لا يحجب لا يؤثر إلا الإخوة هذه مسألة خلافية الإخوة هل يحجبون الأم حجب نقصان ولا لا؟
يعني ما تشخص عند أب وأم أب وأم مثلا أم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي عند أب وأم وأخ أو أخت الأخ والأخت يرثون مع الأب ما يرثون مع الأب طيب ماذا نعطي الأم؟
أيضا الثلث والأب ياخذ الباقي عند أب وأم وإخوة عند أب وأم أنت عندك أخوة ها؟
إيه عبد العزيز الآن مو متزوج ولا عند عيال وعند أب وأم وعند إخوة طيب فهنا الإخوة ما يرثون لوجود الأب قالوا لكن يؤثرون على الأم يقول الله تبارك وتعال وورثه أبا فلأمه الثلث فإن كان له
إخوة فلأمه السدس قالوا تنزل الأم إلى السدس يؤثرون فيها من الإخوة هنا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم طيب متى يؤثرون؟
هو بالإجماع يؤثرون إذا الأب موجود إذا كانوا وارثين إذا كانوا وارثين يؤثرون يعني لو فرضنا الأب غير موجود وعندي أمي وعندي إخواني ثلاثة ينزلون أمي من الثلث إلى السدس فإن كان له إخوة
فلأمه السدس تنزل عن السدس لكن إذا كان الإخوة هؤلاء محجوبين أصلا فهل يؤثرون في الأم أو لا يؤثرون؟
مسألة خلافية بين أهلا هناك من يرى أنهم يؤثرون فينزلون الأم للسدس والأب بروحه يأخذ خمسة سدس هنا ليش؟
لوجود مجموعة من الإخوة فين يؤثرون على الأم مع أنهم لا يرثون محجوبون بالأب والقول الثاني أنهم طالما أنهم محجوبون لا يرثون فإنهم لا يؤثرون فنعطي الأم الثلث ونعطي الأب الباقي وهذه
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة تستميل إلى أنهم طالما أنهم لا يرثون لا يؤثرون ونعطي الأم الثلث والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد