1789 - مسائل وأحكام في ميراث الجد مع الأخوة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال - رحمه الله - قصرٌ والجد مع الإخوة الأشقاء أوذبٍ ذكوراً كانوا مرناةً كأحدهم فإن لم يكن هُناك صاحب فرضٍ فله معه الخيرُ أمري إما المقاسمة أو ثلث جميع الماء وإن كان هُناك صاحب فرضٍ فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض - ثلاثة جميع الماء - نعم موضوع الجد مع الإخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جداً بين أهلنا هذه تقريباً هي أشهر مسألة خلافية في الموارث وهي الجد مع الإخوة طبعاً الإخوة لا يرثون مطلقاً مع وجود الأب إذا الأب موجود، الإخوة برّة سواء كان شقيق، أخ لأب، أخ لأم، أخت، الإخوة كلهم برّة إذا الأب موجود وإذا قالوا إلا إذا كان هناك إخوة هنا يختلف الجد عن الأب طيب فهنا مسألة خلافية الجد مع الإخوة الأب مع الإخوة واضحة جداً لا يرث الإخوة مع الأب أبداً نهائي إذا مات ميت عنده ثلاث إخوة وثلاث أخوات وأبوه موجود الأخوة كلهم برّة لا يرثون يحجبهم الأب يحجبهم الأب يمنعهم من الميراث طيب والجد هنا خلاف بين أهلنا هل الجد مثل الأب؟ ويحجب الأخوة؟ أو لا يحجبهم؟ هذه قلنا هي أشهر مسألة خلافية في الفراظ بين أهل العلم ومذهب الجمهور إذا قلنا الجمهور الجمهور الفقهاء مذهب مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمهم يعني لا يسقطهم الجد لا يسقطهم الجد يرثون مع وجود الجد هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وبن مسعود أنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة الأب فقط يسقط الإخوة القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية أن الجد يسقط الإخوة كالأب تماما وهذا قول أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس يقول أن الجد يسقط الإخوة بين أهل العلم الذين أعطوا الجد مع الإخوة يعني يورثون الإخوة هو الجد لا يسقط الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون الجد لا يسقط طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الأب الأب متوفى أبو الميت متوفى لأن إذا أبو الميت موجود لا الجد يرث ولا الإخوة يرثون نحن نتكلم عن والد الميت متوفى عند جده موجود وعند إخوته مذهب أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية لا يرثون الجد يأخذ حكم الأب ولا يرثون مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد يرثون ما يسقطهم الجد وهذه كما قلت مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وفيها يعني مسائل كثيرة جدا والذين ورثوا الإخوة مع الجد علاقة بالميت علاقة الجد بالميت نفس علاقة الأخوة بالميت هذول يصلوا إلى الميت عن طريق أبو لأن أخوان عيال أبو والجد يثير أبو أبو يعني هذول عيال أبو وهذا أبو أبو فيقول علاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الأب والأب هذول عياله وهذا أبو فيقول علاقة مع الميت يعني واحدة يصلوا إلى الميت عن طريق واحد وهو الأب كلهم يصلوا إلى الميت عن طريق الأب استدلوا كذلك بأن الأصل عدم السقوط الأصل عدم السقوط قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم إذن يرثون مع الجد طيب قول الثاني قلنا قول أي بكر وعثمان لا يرثون مع الجد يسقطهم الجد قالوا لأن الله سمى الجد أبا سمى الجد أبا فهو إذن يأخذ حكم الأب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف أعطوا ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فإذا سمى الجد أبا فهو يأخذ حكم الأب يأخذ حكم الأب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة قالوا كذلك من هذه المسألة يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن ابني ابن ابني يسقط إخوتي ابن ابني يسقط إخوتي فكيف لا أسقط أنا إخوته واضح يقول ابن ابني إذا ورثني يعني إذا مات إنسان ما عنده أبناء أبناء متوفين عنده ابن ابن الأخ لا يرث مع ابن الابن أخ الميت يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس عنده ابن ابن يعني يصير ابن عباس إيش جده وابن عباس يقول عندي إخوان إخواني ما يرثون من لي يحجبهم ابن ابني ابن ابني إذا موجود إخواني ما يرثون طيب نفس الشيء واضح يقول شو الفرق لماذا ابن ابني يسقط إخوتي وأنا لا أسقط إخوته يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما أن ابن ابني يسقط إخوتي فأنا كذلك أسقطه إخوته ابن عباس طبعا يتبنى رأي أبي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك إذا ازدحمت الفروض يعني كان أكثر من مثلا زوج وأم زوج عفوا زوج وبنت زوج وبنت وجد وأخ مثلا أو خلوا الأخ زوج زوج لا ما يصير زوج وبنت زوج وأخت شقيقة أو لا شوف خلنا نقول أم وزوجة أم وزوج وبنت أم وزوجة وبنت أو بنتان البنتان ماذا يأخذان الثلثين والأم تأخذ سدس صح ولا لا الأم تأخذ السدس قلنا طيب والبنتان تأخذان الثلثين والأخت ماذا تأخذ آه لا الفرع الوارث الدكر يحجبها الفرع الوارث الثلاثة تحجبها طيب الآن بقي الأخت إيش سدس صحيح ولا لا بنتين خذوا الثلثين والأم خذت سدس بقى سدس لو تكملت الثلث الآخر طيب من يأخذها قال يأخذها الأخت طيب لو كان هناك أخ لي أم أخ لي أم أو عفوا أخ لي أم نعم أخ لي أم يأخذ السدس أيضا طيب والأخ الشقيق يطلع بره ليش قال لنا الأخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي ما في باقي الأم خذت السدس والأخ لي أم خذت السدس والبنتين خذوا الثلثين ووضح لنا خلاص ما في باقي ما في باقي البنتين إذا عفوا البنتين إذا خذوا أخذنا الثلثين إذا كان البنتين لا يرث الأخ لي أم الأخ لي أم زين مع الأم مع الزوج زوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الأخ لي أم يأخذ السدس هذه مسألة واضحة الآن زوج وأم وأخ لي أم الزوج يأخذ النصف ما في فرع وارث والأخ لي أم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث الآن هذه واضحة جدا زين والأخت لها النصف والأخ له الباقي طيب لكن الأخ ما يدش معهم لماذا قال لأن الأخ يأخذ فينه الباقي ما في باقي ما في باقي خلصت التركة الأم خذت أيش ثلث والأخ لي أم سدس صح ولا لا نعم والزوج خذ نصف خلصت التركة لأن السدس وثلث نصف ونصف خذا الزوج خلصت التركة الأخ الشقيق قاعد ينطل يلا خلص وأنا أخذ الباقي قال أنا ما في باقي شنون ما في باقي إذن إذا أخذ الأصحاب الفروض موارثهم فالأخ الشقيق والأخ لي أب يسقط إذا لم يبق له شيء واضح إن شاء الله تعالى لكن لو شلنا الأخ الشقيق وحطينا مكانه جد الزوج نعطيه النصف كذلك والأم تأخذ الثلث كذلك والأخ لي أم يأخذ أيش السدس لا الجد يسقطه الجد أيش يسقطه ويدخل مكانه الجد هنا فإذا قالوا إذن الإخوة ليسوا كالجد الإخوة ليسوا كالجد فهنا إذن قالوا الجد يسقط الأخ لأم باتفاق بالإجمع لكن ما يسقط الإخوة لي أب والإخوة لأشقاء هذا الخلاف فيقول لماذا تفرقون إذا كان الجد يسقط الأخ لأم إذن كذلك يسقط أيش الأشقاء ويسقط لأب والأشقاء ولأب إذا تم المال أخذ الناس أنصبتهم يسقطون إذا أخذ كل الناس الجد لا يسقط أبدا الجد أيش لا يسقط أبدا يأخذ حقه يأخذ حقه فهذه الفروقات التي قالوا عنها وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو اختيار أبي حنيفة قول أي بكر ومثمان وابن عباس إن شاء الله هذا هو الصحيح وأن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد سواء كانوا أخوة أشقاء أو الإخوة لأب أو إخوة لأم كالأب تماما والجد كالأب تماما لا يرث الإخوة معه شيئا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم العجيب اضطراب هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة يعني مثلا الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ما يرث معه لأن أقوى من عصبة وهذا عصبة والأخ الشقيق من أمك وبوك أقوى من اللي من أبوك فيسقطه مباشرة الجد ما يسقطه ما يصير وإذا كان في جد وأخ شقيق وأخ لأب يؤثرون على الجد ثم الأخ الشقيق يخرج لأخ لأب ويأخذ نصيبة ما يصير ما يصير فلذلك الصحيح اختيار أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد ولذلك كدرتها مسائل الآن سيذكرها مسائل تشكل على من يقول بتوريث الإخوة مع الجد نعم ولذلك شوف حتى يعني طريقتهم يقول إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرد فله خير الثلاثة مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال يعني فيها اضطراب كثير جدا بينما الذين لا يورثون الإخوة مع الجد قولهم واضح هكذا ولا إشكالات فيه كما سيأتي في المسألة الأكدرية نعم