1670 - ويكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويقربوا هنا أن يفضل بعضها للأي سبب نعم للأي سبب يعني الإنسان ما يميز بين أولاده لأن هذا يورث الضغينة بين الأبناء أنت الحين يعني تعد القدر ما تستطيع بين الأولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن أو الظن السيء أو ما شابه ذلك من الأمور فما باك إذا كنت صريحا تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا رح يحقدون على بعض يعني إذا كان أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال ليوسف وأخوها حبوا إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو يعقوب ما فرق بين أولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا أباهم وهو نبي قالوا إن أبانا لفي ضلال ثم قصدوا قتل أخيهم اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما باك لو فرق الإنسان أحيانا يكون الأباء والأمهات سببا في القطيع بين الأبناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا خاصة إذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي أما إذا كان هناك سببا شرعيا إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورعي خاف الله وهذا فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله عنده خير ومنعم الله عليه وفاتح الله عليه هنا في مجال هذه متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذه بتليت بزوج سيء طرد من عمله بالسجن هنا في مجال الأب يفرق لماذا؟ فيه سبب هذا محتاج هذا غير محتاج فهنا إذا كان التفريق بين الأولاد لسبب شرعي فجائز وإن كان بغير سبب فيمنع بل ذهب المذهب فيه قولان قول إنه يكره وقول إنه يحرم يعني يكره التفريق بين الأولاد لغير سبب شرعي والقول الثاني أنه يحرم واختار بعض أهل العلم إلى أن الوقف لا يصح باطل الوقف إذا كان فيه تفريق بين الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال ارجع فإني لا أشهد على جور فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع أبي في الصدقة يعني النعمان بن بشير يقول عن والده له بشير بن سعد جاء إلى أمه بنت رواحة وقال لها إني أريد أن أعطي ابني هذا بشير بن سعد وريد أن أعطيه يعني النعمان يقصد والده النعمان وريد أن أعطيه حديقة المرأة ماذا قالت لزوجها قالت أشهد على هذا رسول الله خل رسولي شهد على أنك أعطيت ولدك النعمان حديقة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وهبت ابني هذا حديقة وريد أن أشهدك على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم ولا بس هذا قال له هذا فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع أبيه بالصدقة مع أن الرجوع بالصدقة الأصل فيه محرم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ومع هذا لما رجع بهبته أذن له النبي وبذلك صلى الله عليه وسلم مع أن بعض أهل يستثني الأب لهذه القصة على كل حال أو أنت ومالك لي أبيه على كل حال لما دل على أنه رجع في هبته والرجوع في الهبة الأصل فيه أنه محرم أو مكروح لبعض أهل العلم فكذلك هنا الوقف يبطل إذا كان يعني وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم