2678 - بيع الحنبلي متروك التسمية وشراء الشافعي لها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ نعم الآن الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه
فاكل
طيب فهنا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الإنسان ولو عامدا حلال لأن التسمية سنة الحنابل عندهم التسمية شرط وليست سنة على خلاف عندهم لو تركها ناسيا
أو عامدا هذا موضوع آخر لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد أتى للذبيحة وقال أو ما قال شيء ذبحها قالوا قول بسم الله قال لا بعدين ذبحها الشافعي يقول حلال طالما أنه مسلم الذي ذبح التسمية سنة
الحنبلي على مذهب أحمد يعني مذهب أحمد لا حرام لأنه عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها بينما الشافعي يرى أنها ليس شرطه إنما مستحب طيب يقول هنا إن باع حنبلي ومترك التسمية
حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليه بسم الله عنده لا يجوز أكلها لأنه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز أكلها فحاكم بصحته شافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة أنت مسلم فيقول حلال طيب هل
يجوز الشافعي أن يشتري وهل يجوز الحنبلي أن يبيع في مثل هذه الحالة أما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة لماذا لأنه عنده التسمية ليست شرطا أي مسلم يذبح حلال حتى لو لم يسمي عليها
ولو متعمدا لأنه عنده التسمية سنة على الذبيحة فاشتراها على هذا الأساس طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد أن التسمية شرط هذه لم يسمي عليها إذن هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه
والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا أكلها لا يجوز أن يأكل منها طالما أنه يعتقد أن التسمية شرط ولا يجوز له كذلك أن يبيعها لأنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد أن
التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد أن التسمية شرط نعم سوالك