2683 - إذا أوصى المتوفى وصيّة شفهيّة بشاهد واحد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول أبي توفاه الله وأوصى لأحد أبنائه بأن تستمر كفالة الأيتام من راتب الأب علما بأن الوصية شفهية وليست مكتوبة وعند المتوفى عدد من الأسهم بلغ مالي في البنك فهل المتوفى حق في ثلث
راتبه أم ثلث ما يملك بارك الله لكم هذا يرجع إلى أيضا القاضي القاضي يفصل في هذا يعني هل يقبل شهادة الواحد أو لا يقبلها شهادة الواحد لأن هذا واحد فقط يقول إذا كان هناك شهود آخرون
يشهدون أن الأب وصى بذلك فيقبل القاضي الوصية وإلا إذا لم يكن إلا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة والأصل عدم الوصية طالما أنها غير مكتوبة ولا يوجد شهود إلا واحد لكن هذا الذي
شهد هو يخرج من نصيبه يعني الحق الذي لأبي يعني مثلا الأب أوصى بالثلث مثلا أوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك قالوا أبدا ما أوصى بشيء ما سمعنا يدعي واهم أو يكذب غض النظر طيب فهنا لا يعطى
الثلث لكن هو يعطي نصيبه من الثلث يعني إذا كان أوصى بالثلث والثلث مثلا سبعة آلاف مثلا ورفض الورثة ذلك فسبعة آلاف توزع الورثة هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة آلاف ألف دينار
طيب فيخرج منه الثلث لأبيه لأنه سمعه ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى نعم