2679 - من قلّد صحة نكاح ثم تغيّر اجتهاده - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من قلد في صحة نكاح صح يعني مثلاً نكاح المحلل أو الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي أو غيرها هذه مثل أنكحة نكاح الشغار مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنهم وهو أن يكون يعني مبادلة تزوجين ابنتك على أن تزوجك ابنتي زواج النكاح المحلل والذي يطلق امرأته ثلاثاً امرأته ثلاثاً فيأتي الرجل فيقول طلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول هذا المحلل نكاح المحرمة أو المحرم حال الإحرام تزوج حال الإحرام هذه عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الإثم يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح آثم لكن النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي فيقول النكاح صحيح لكن حرام مع الإثم عندهم لا النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل أو النكاح الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي كله فاسد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النكاح المحرمة صحيح مع الإثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الأساس قال ثم بعد ذلك نفرض هذا الإنسان بعلم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح أن النكاح المحرمة لا يصح يعني فاسد نوع من الفاسد لا يقال له أنت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح لا لم عقد كان يعتقد صحته وكان أخذ بقول إمام وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقال له فارق زوجتك لأنه تغير اجتهادك فصرت تقول بالتحريم وقال له أن ينكح محرمة أو شغارا أو محللا أو بغير ولي نعم