1764 - موانع الإرث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذه موانع الإرث الآن قلنا أسباب الإرث هذه الآن موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟
يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني أب يمنع من ميراث ابنه مع أن الأب إيش؟
يرث بالنسب؟
الإبن يمنع من ميراث أبي الزوج لا يرث زوجته المعتق لا يرث من أعتقه مع أنه في الأصل كان وارثاً يقول لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث فما هي هذه الموانع؟
قال أول شيء القتل وذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل وعوقبه فلو أن الإبن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة قالوا نصيبي قالوا أخوي عطيته قال أخوك
ما هو قاتل أنت قاتل قتلك لأبيك منعك من ميراثه واضح شيء الله تعالى والقتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد إما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ وفي كلها لا يرث
قتل عمد اللي نحن نقول عنه مع سبق الإصرار والترصد يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده هذا قتل عمد قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه فيسقط ويموت المهم أنه
أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمونها إيش؟
شبه عمد فهو شبيه بالعمد لأنه قصده وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله يعني أراد ضربه لكن لم يريد قتل أراد إيذاءه لكن لم يريد قتله فهو بين العمد وبين الخطأ القتل الخطأ القتل الخطأ هو
يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه يقع هذا؟
يقع خاصة الصيد وهذا الشيء بالخطأ يقتله مثلا أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله هذه يسمونها قتل خطأ قتل خطأ أيضا لا يرث يقول كل من تحمل الدية لا يرث يقول الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْيُّوا رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيْهِ طالما أن يكلف الدية إذا لا يرث طالما
أن عليه الدية فإنه لا يرث وقتل منعه من الارث سواء كان اباً ابناً زوجاً زوجةً أماً أختاً سيداً أي سبب من أسباب الميراث إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه يقول
طيب هو ما يقصله ماشي طالما دفع الديه خلاص طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب مثل الآن حوادث السيارات مثلاً واحد يقود السيارة مثلاً معه أمه معه أبوه مثلاً وكذا وجاء إنسان وصدمهم
مثلاً ومات الأب هل هنا هو قتل والده ينظر إذا كان هو أيضاً خالف يعني أيضاً خرج من إشارة حمراء مثلاً فالمهم إذا تسبب إذا حكم عليه القاضي بأنه تلزمه الديه فعندها يكون قاتلاً وبالتالي
لا يرث أما إذا شخص آخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء إنسان وصدمه ومات من معه هنا لا يرث طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات ماتت
زوجته هل يرثها؟
ليش؟
تسبب ما يسير يسوقه نايم ما يسير يسوقه نايم وإذاك يدفع الديه يدفع الديه لأنه تسبب في قتلها لكنه وأيضاً هو لا يرث إذن القتل السوء الثاني المراث الرق إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث
رقيقاً عبداً مملوكاً لا يرث لا يرث لو كان زيد حراً وأبوه عمر عبد لكن لهم كان عبداً وهو صار حر أعتقه سيده صار حراً لكن أبوه ما زال عبداً مات زيد هل يرثه أبوه عمر؟
أبوه لا يرثه لماذا؟
قالوا عبد قال لأن العبد ما يملك إذا أعطيناه المال سيملكهم أنت سيد الأب فورثنا أجنبياً ورثنا إيش؟
أجنبياً وحرمنا باقي الورثة طيب إيش نعتبره؟
نعتبره غير موجود نعتبره إيش؟
غير موجود لأن إذا ورثنا عبداً مملوكاً أو أمة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده وسيده رجل إيش؟
أجنبي بالنسبة للمورث لا يرث الرق إذن سبب أو مانع من موانعي الإرث مع أنه لو لم يكن عبداً كان إيش؟
كان وارثاً لكن بسبب الرقي فإنه لا يرث النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين اختلاف الدين رجل نصراني أسلم دخل في الإسلام ثم مات هل يرثه أبوه النصراني؟
لا يرثه أبوه النصراني لا يرثه أبوه النصراني لماذا؟
لاختلاف الدين طيب إبل ارتد تنصر والعياذ بالله ومات هل يرثه أبوه المسلم؟
لا يرثه أبوه المسلم أيضاً لاختلاف الدين إذن إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهما بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر المورث كافر الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين
سبب أو مانع من موانعي الارث اختلاف الدين بين الوارث والمورث وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافرة لا يرث المسلم والصحيح أنه لا
أحد يرث الآخر أبداً لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلاف الدين مانعاً من موانعي الارث طيب لو كان الأبو يهودياً والأم نصرانية الأبو يهودي والأم نصرانية الأبو
والأم قلنا يلا الأبو والأم مات أحدهما يعني هما زوجان طيب مات أحدهما هل النصرانية ترث اليهودي أو اليهودية ترث النصراني اختلاف الدين هذه يهودية وهذه نصرانية إذا تحاكموا إلينا فإن
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط أنه لا يتوارث أهل الدين أبداً فلا نورث اليهودي من النصراني أو الهندوسي اللي يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من
موانعي الارث وبعض أهل العلم يقول ملة الكفري واحدة فاليهودي يارث النصراني والمجوسي يارث الهندوسي والملحد يارث البوذي كيفهم كلهم سواء هذا قول لبعض أهل العلم هذا قول لبعضهم ولكن
المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفواً من موانع الارث إذن أسباب الارث ثلاثة وهي النسب والنكاح والولاء وموانع الارث أيضاً ثلاثة وهي القتل والرقو واختلاف الدين نعم