1762 - الحقوق المتعلقة بتركة الميت - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله سواء كانت تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك تغضى منه ديون الله وديون
الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته أربعة حقوق غالب الناس غالب الناس إذا ماتوا تتعلق بأموالهم أربعة حقوق الحق الأول حق الميت نفسه أول حق
حق الميت طيب مات بعد ماذا يريد من المال قد لا نجد كفنا بدون مقابل يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل لكن في بعض البلاد لا الكفن يشترى طيب من أين يشترى من
مال الميت لأن يقسم على الورثة المغسل كذلك عندنا والله الحمد المغسل بدون مقابل الحكومة تعطيه راتبا لكن قد يكون في مكان آخر لا المغسل بأجرة من يدفع له الأجرة من مال الميت كذلك دفن
الميت سواء من حفر القبر أو شراء الأرض التي يدفن بها كذلك عندنا في البلاد الله الحمد والمنا المقابر بدون مقابل والحفر أيضا عمال يأخذون أجرة من بيت المال أو من الحكومة لكن في بعض
البلاد لا أنت تستأجر عمالا ليحفروا القبر وأنت تشتري أرضا لتدفن فيها ميتا طيب من أين يأخذ هذا المال من تركة الميت إذن أول شيء حق الميت حق الميت وهو ما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل
وتكفين وحفر قبر وشراء أرض هذا الحق الأول إذن حق الميت الحق الثاني الديون التي على الميت وهذه الديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للأدمين إما ديون حق لله عليك وإما حق
للناس عليك ديون الله تبارك وتعالى إما زكاة لم يدفعها إلى الآن فهذه تأخذ من رأس المال قبل أن يوزع على المورثة إما أن تكون كفارات عليه لازمته كفارات مثلا تأخذ من رأس المال قبل أن
توزع التركة على المورثة إما أن يكون نذور نذرها إما أن تكون جناح فكل هذه حج لم يحج مثلا الحج الفريضة فهذا كله يأخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ديون الله النوع الثاني ديون
الأدميين الناس الذين يطالبونه بديون اقترض من هذا ألفا واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ وفلان أقرضه ولم يرد عليه المهم ديون للناس ديون للناس تسدد ديون للناس فلو فرضنا إذ أن إنسانا مات
وترك مئة ألف دينار ترك مئة ألف دينار لما مات نقول أولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره كم يكلف؟
قالوا يكلف ألف دينار قلنا أعزل ألف دينار من مئة ألف بعد عليه ديون قالوا نعم لم يحج قال كم تكلفة الحج؟
قالوا ألف دينار أعزل ألف دينار للحج بعد قالوا عليه نذر نذر أن يهدي لشخص ما المهم نذر ينفذ النذر كم نذر؟
قالوا ألف دينار أعزل النذر كم راحه؟
ثلاثة ألاف راحت طيب عليه ديون قالوا نعم فلان يطلبه ثلاثة ألاف فلان يطلبه خمسة ألاف فلان قال أعزلها فراحت ثلاثة ألاف وخمسة ألاف مع ثلاثة 11 ألف الآن عزلت طيب إذن أول شيء نبدأ بحاجة
الميت ثم نبدأ بالديون التي على الميت وهذه الديون قلنا تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين هنا اختلف أهل العلم أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين لو كان ما ترك إلا ألفا
وعليه حج يكلف ألفا وعليه ديون للناس أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين المذهب ديون الآدميين تقدم عفوا ديون الله تقدم لأنها عبادات لأن هذه عبادة وتقدم العبادة فديون الله تقدم
القول الثاني أن ديون الآدميين تقدم لأنها مبنية عبادة المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة فقالوا تقدم ديونه الآدميين لأن الله يسامح الآدميون لا يسامحون فقالوا فهذه مسألة
خلافية أيهما يقدم كم ذهب من مئة ألفا نقولنا أحد عشر ألفا
طيب بعد ذلك ننظر هل كتب وصية أو لم يكتب وصية فإذا كتب وصية مثلا قال وصيتي أن تصرف عشرة آلاف على أخوالي مثلا رحم من الرحم ليس ورثة أخوالي يعطون عشرة آلاف عشرة آلاف ثلث المال ها كم
من مئة ألف عشر المال تنفذ تنفذ الوصية تعزل عشرة آلاف يقال هذه عشرة آلاف لأخواله وصية كم ذهب الآن واحد وعشرون ألف كم يبقى ها يبقى تسع وسبعون ألفا هذه التركة هذا هو الميراث الآن إذن
التركة تكون آخر شيء إذن يبدأ بحق الميت ثم على الميت ثم ديون لله أو ديون للآدمين ثم وصية الميت ثم بعد ذلك التركة التي تقسم على الورثة يقول إذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه
ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق بحق رهن أو رش جناية حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه كذا يقول لا هو أحق بهذا المال هو أحق بهذا المال طيب أولاده هل هم ملزمون يدفعون عن
أبيهم ليسوا ملزمين إلا إن فعلوها على جهة البر إن فعلوها على جهة العين لا يحق للقاضي أن يلزم الأبناء يقول ادفعوا دين أبيكم أبدا لا يلزمهم إذا لم يترك مالا يعني واحد مات عليه ديون
عشرين ألف ولا يملك شيئا لا عند بيت لا عند كذا خرج من الدنيا مديون هل أولاده ملزمون بسداد دينه من البر غير ملزمين يعني القاضي لا يلزمهم القاضي لا يلزمهم إلا إذا ترك مالا إذا ترك
مالا بيتا أو مزرعة أو كانت تباع هذه المزرعة تسداد ديون قبل أن تقسم التركة نعم قال وما بقي بعد ذاك تقضى منه ديون الله وديون الأدمين قلنا قدم ديون الله لأن على المذهب أن ديون الله
مقدمة لأنها عبادات والقول الثاني أن ديون الأدمين تقدم لأن ديونهم مبنية على المشحة وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أن ديون الأدمين تقدم لأنها مبنية على المشاحة بينما
ديون الله مقدمة مبنية على المسامحة نعم قال وما بقي بعد ذلك إذا ذهبت حاجة الميت ذهبت الديون الآن وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه إذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث ثم يقسم
ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي التركة نعم