1760 - مسائل وأحكام تتعلق في باب الموصى فيه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخره ولا تبعه إلى أبارب الوالدين ولا إلى قرآن الموسيقى نعم إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت يعني خلاص عطى صلاحية كاملة هذا الثلث انتصرف قال لا يجوز يعطي ورثة الميت الموسي لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث قال ولا يعطي حتى أقاربه وهو طيب أقاربه ما له شغل هو ليس وارثا وقاربه قال لا متهم تهم هذه هذه تهم أنه يعطي أقاربه فقال له لا هو يأخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي أقارب الميت أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة لأنه لا وصية لوارث هذه فيها نص لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم يعني أخذ لنفسه لأنه لو يبي يعطي كان قال له خذ حاجتك صح ولا لا لكن ما قال له خذ حاجتك أنت مجرد يعني وكيل ليس لك الحق أن تتصرف تأخذ على لك مثلا أنا فقير وأنا أستحق وكذا لماذا؟ قال لأن لو كان يريد أن يعطيك قال لك أخذ أنت أيضا معهم وكذلك أقاربك لأنك متهم فيهم وذهب أبو حنيف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأخذ لأقاربه لأنه مؤتمن مؤتمن ولا مانع أن يأخذ لأقاربه إن كانوا من أهلي يعني كانوا مستحقي من أهل الحاجة يعني من الفقراء فقال له يجوز أن يعطي لأقاربه ولكن هنا قال أهل العلمي كان على الموصي أولا أن يبدأ بأقاربه لأن أقاربك ينقسم وينقسم أقارب وارثين وأقارب غير وارثين فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم الأقربون أولى بالمعروف وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبدالله بن سعود قال لك أجران طيب صدقة وصيلة فالصدق على ذوي القربة صدقة وصيلة ففيها أجران فينبغي الإنسان أن يوصي لأقاربك غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية لكنه بئس ما صنع يقول أهل العلم بئس ما صنع تترك أقاربك ترحط البعيد عن عذارة تسقي البعيد وتخلي القريب هذا لا ينبغي لكن كان يجوز لكن مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ تعطى للأقارب إلى هذه الدرجة البعيد نعم نعم من مات ببرية بالبر بعيد عن الحاضرة بعيد عن البلد طيب ولا حاكم ولا وصي ما في وصي فأي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما في قاضي يعني وما في وصي له أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني هذا عنده مال أمواله وين تروح مثلا وهذه الأموال تنقسم لقسمين إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمونها الأموال الصامتة كأن تكون يعني إبل بقر غنم طيب فكيف يعمل هذا أنت في البر مثلا وراح تمشتي وشفت لك واحد دوي مثلا عايش بالبر أو كذا وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو كذا وجاك وقام يفاقق يبي موت وماتت جدامك وش تسوي أنت الآن أنت الآن عندك أول قضية اللي هي دفنة وتكفينة والصلاة عليه وهالأشياء هذه بعدين فلوسة اللي تركها سواء كانت فلوسة أموال نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها يعني أو بيت شاعر أو اللي يكون زين فماذا تفعل بهذه الأموال أولا إذا قلت أنا والله أبا كفنة وغسلة وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل طبعا الصلاة بدون فلوس قط طبعا لكن خلينا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت أنت فيه خاص جزاك الله خير لك الأجر ما لك حق بعدين تطالب فلوس تروح لك عيالة واللهالة ويعطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلط أنك تبرعت بها لكن إذا قلت لا أنا لأنه ما في أحد ولازم يتغسل يتكفن طلع ورقة القلم اشتريت طيب بهالكثر اشتريت كفن مبلغ فلاني جبت مغسل مثلا بالقيمة الفلانية اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية يكتبها بورقة يقول إن شاء الله إذا رجعت حق عيالة أخذهم منهم يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع لكن إذا تبرع ليس له الحق عيش أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع أصلا يكون قد نوى الرجوع إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع طيب وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين إذا أشياء ما يقدر ينقلها معا مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذه على ما ينقلها تفسد أو عنده إبل وبقر وغنم طيب يذهب ويدور أهاليه لا يعرف أهاليه أين فيه فله أن يبيعها له أن يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة قلت كيف تبيعها من أذى لك تبيعها قلت كيف خلي والله ما دريتوا عنه وكان هالإبل ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت صح ولا لا وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا أحمدوا ربكم إن أنا بعته وعطيتهم فلوسه صح ولا لا ودفنوا ومشي ما صحيح هذا أموال أموال المسلمين فيجب عليه حفظها فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا طيب حتى يأتي أولاده أو ورثته أو كذا يعطيهم إياها طيب إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها ويعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال إذن كلام المؤلف هنا ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت يعني لو باع واخذ منها فلوسه دفع حق الكفل لأن هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل طيب وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غريمه إذا نوى الرجوع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد