2859 - شروط الاستثناء في الإقرار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة طيب وينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه لا ينفصل عن الكلام الأصل الاستثناء يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا باستثناء لأنه كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة قال وأن يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنوع فضرب مثلا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا هذا كلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن الدراهم غير الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تدخل في الموضوع له عليك مئة درهم لماذا لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت هنا قبل ولو كان أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا لابد المستثنى يكون النصف ما دون بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني يعني له الثلثان أو العارية أو الهبة عمل بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن قوله الدار نعم