2857 - الإقرار في حال الاستثناء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
في حال الاستثناء الأصل في الاستثناء في لغة العرب أن يكون المستثنى يعني أقل النصف أقل ما يصير أستثني أكثر من النصف لأن الأصل في المستثنى أقل ما يصير أقول عندي عشرة إلا تسعة هذا ليس
من صحيح كلام العرب وإنما يستثنون النصف أقل عندي عشرة إلا ثلاثة يكون عندي سبعة عندي عشرة إلا أربعة عندي ستة إلا ثمانية لأن ثمانية أكثر المستثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا
يصلح هنا فلا بد أن يكون المستثنى النصف أقل ولذا قال المؤلف هنا إذا قال له علي عشرة إلا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة لأن ستة أكثر من النصف لذلك يقول عليه عشرة الاستثناء ما لقيمة
ليس له قيمة لأنه استثنى أكثر من النصف لكن لو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة هنا خمسة ممكن الاستثناء من النصف لأن النصف ما دون يجوز قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما
يصير يقول له علي عشرة سكت بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار
بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء لأنه كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت
الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة يكون من الجنس والنعم فضرب مثلا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا هذا الكلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن
عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن الدرهم غير الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تلقوش الموضوع له عليك
مئة درهم لماذا؟
لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا
الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا هنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت
هنا قبل ولو كان أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا
ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا لا بد المستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عمل
بالثاني يعني له الثلثان أو العارية أو الهبة عمل بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن قوله الدار نعم