2790 - الشهادة على الشهادة في حقوق الله تبارك وتعالى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

شروط قبول الشهادة على الشهادة أول أن تكون في حقوق الآدميين الحقوق نوعان حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الآدميين اللي هي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذه حقوق آدميين والقرض وغير هذه كلها حقوق آدميين حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى لماذا؟ قالوا ليس لي شيء لكن نحن عندنا الأصل إذا كان عندنا شاهدان مقبول الشهادة الشاهدين في سرقة شاهد شاهدان على سرقة شاهد شاهدان على قذف شاهد شاهدان على مثلا كسر كسر رجله أو كذل القصاص في هذه الأمور شاهد شاهدان مقبول شاهدتهما طيب هذان شاهداء الأصل طيب لو شاهداء الأصل أشهد شاهدين الفرع قال اشهد على أني أشهد أن فلانا سرق أو على أن فلان قال لي إنه سرق أو اعترف عندي أنه سرق أو أقر فلان و فلان أن فلانا سرق هو أصلا شاهد فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع قالوا لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزيرة المحقوق الله ما تقبل قالوا ليش؟ قالوا لأن كلما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم البعد عن الخطأ أو كذا وهذا حتى مثال في الحديث الشريف حديث شيء يسمونه الإسناد العالي والإسناد النازل كلما كان الإسناد عاليا كلما كان أقرب إلى الصحة لأن عدد الرجال قليل من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بحث في حالهم أسهل لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد أكثر يكون الخطأ واردا أكثر فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ إلى يعني احتمال الخطأ خلنا نقول احتمال الخطأ صار واردا أكثر قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص يعني الاحتياط فيها واجب احتمال نسي احتمال أخطاء احتمال كذا خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها كقاعدة شرعية ذكر بالمنذر الإجماع على قبول هذه القاعدة وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات قالوا هذه شبهة لأنها ليست شهادة أصل وإنما شهادة على شهادة فهذه احتمال خطأ وارد احتمال نسيان وارد احتمال كذب وارد فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة شهادة الفرع على شهادة الأصل في الحدود والقصاص لأنها مبنية على الدر والستر طيب فلا تقبل هذا قول الجمهور واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تقبل ما المانع أنها تقبل كما تقبل في المعاملة الماية تقبل في الحدود مثلا كما قلت فيها خلاف نعم ابن تيمية طبعا يقول حتى لا تضيع الحدود يعني إذا قلنا لا تقبل شهادة على الشهادة في القصاص والحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق ما في ما إذا قبلنا شهادة الأصل ما المانع أن نقبل شهادة الفرع المهم عندنا هي العدالة عدالة الشهود تأكدنا أن العدالة ثابتة للأصل والفرع انتهى الأمر لماذا لا تقبل هذه وجهة نظر للشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى نعم