2783 - شهادة المرأة في الطلاق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من حلف بالطلاق الحلف بالطلاق ليس كظاهره ما يقول و الطلاق و بالطلاق لا هذا لا يجو هذا حلف بغيره هذا شرك لم يقل أقسم بالطلاق و بالطلاق و الطلاق لا هذا حلف بغيره هذا شرك لا يريدون هذا أهل العلم و لكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق هكذا أنه إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق فيعلقه على الفعل و غالبا هذا إما ل كما يقال حث على فعل أو حث على ترك أو أنه يكون التصديق أو التكذيب هذا عادة يحلفون بالطلاق يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين هذا شن هذا هذا المنع علي الطلاق أنك تاكل هذا الحث مثلا علي الطلاق أن نوقع هذا الأمر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا للتكذيب و هكذا فكل هذه الأمور قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق أنه ما سرق يقول علي الطلاق أني ما سرقت علي الطلاق أني ما غصبت زين قال فثبت فعله طلع أنه سرق طلع أنه غصب هذا المال برجل و امرأتين أو رجل يمين ثبت المال و لم تطلق على القاعدة القديمة و هي أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق تقبل شهادتها في الأموال فهنا ثبت في المال و لا يثبت الطلاق لعدم قوشة و من قال أن تقبل شهادتها لا فرق عنده طيب من قال علي الطلاق أو برأتي طالق إن وقع هذا الأمر إن قصد الطلاق يقع الطلاق إنه الطلاق إذا لم ينوي الطلاق فإنها تكون كفارتين مثل قوله علي الحرام كذلك إذا قصد التحريم وقع التحريم إذا قصد الطلاق يقع الطلاق إذا قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق فتكون كفارة يمين إذا قصد اليمين مجرد اليمين و العلم عند الله تبارك و تعالى