2781 - شهادة المرأة في القتل العمد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَمْرَأَتَانَ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ وَإِنْ شَهِدُوا بِهِ وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص أو لا؟
إذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص إذن رجل ومرأتان تقبل لأن ابن حزم ماذا يقول؟
يقول في الزينة مثلاً يقول أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أو ثلاث رجال ومرأتان أو رجلان وأربع نساء أو رجل وست نسوة أو ثمان نسوة يقبل ابن حزم
يقول بس أهم شيء عندي أن المرأة نصف الرجل بس لكن تقبل شهادةه في كل شيء يقول فهنا إذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل ومرأتان تقبل ويقول الجمهور أنها لا تقبل هنا فلا يثبت القصاص
لأنها لا تقبل شهادة القصاص طيب الديا أمور مالية ليش ما تقبل؟
قال لأن الديا بدل على القصاص الديا بدل على القصاص هي ليست لوحدها الديا هي بدل على القصاص لذلك لا تقبل شهادة هنا نعم