1653 - فصل في مصرف الوقف - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل حرية من عادة دائمة فإن لم يكنت بالعرض فإن لم يكنت التساوي بين المستحقين نعم يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف هذا الأسر طيب وقف عندي وقف
أنا والوقف هذا عمارة والعمارة هاي تدور مثلا ألفين دينار مثلا في الشهر ملا الألفين نكون نشوف الواقف شقايل ينظر ماذا قال الواقف هو الذي أوقف إذن هو الذي له الحق فإذا هو نص كتابة أو
شفهية طيب قال هذه العمارة هي وقف وتصرف أموالها على الفقراء على المساكين على الأيتام على المجاهدين على أبناء السبيل على طلبة العلم على المؤذنين على الأئمة على المدرسين المهم الذي
ينص عليه بالوقف طيب إذن يعملوا بشرطه يعملوا بشرطه ماذا قال الواقف شرط فإن جهله قال هذا وقف ومات أو لقوا ورقة عند كاتبهم شهد عليها ربعة أن هذا وقف طيب وقف على من قال ينظر إلى العادة
الجارية فإن لم يكن فإلى العرف العادة الجارية والعرف العرف أعم العادة الجارية أخص العرف أعم والعادة الجارية تكون أخص مثلا عرف الناس أن الأوقاف تكون على الفقراء هذا عرف الناس أنه إذا
قال وقف فالمقصود وقف على الفقراء أو عرف هذا البلد دائما أنه إذا قال هذا وقف فهو على الأيتام معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد أن الأوقاف دائما تكون على من على الأيتام واضح لكن
جرت العادة أن الذي يوقف كذا إنسان في هذا المكان أنه يوقف على حيه على الأيتام الذين في حيه فهنا إذا قال على الأيتام وقف على الأيتام فينظر هل كل أيتام البلد يدخلون أو أيتام حيه يقول
انظر العادة إذا كانت العادة الناس يوقفون على أيتام أحيائهم فيأخذ بالعادة إذا لم تكن عادة فيأخذوا بالعرف طبعا هذا كله إذا لم ينص هو إذا نص هو نصه مقدم لكن إذا قال هذا وقف مات طيب أو
قال هذا وقف ينص على شيء فهنا الأصل ينظر إلى العادة الجاري أو العرف قالوا والله العرف هنا كل الأوقاف على الأيتام لأن الناس كان عندهم هم موضوع الأيتام وكذا ودائما من عرفهم إذا قال
وقف أيتام خلص معروف أو قال كلها أيتام طيب فإذا قالوا طيب كل الأيتام قال لا هذا وهله أو هذا وجماعة أو هذا وأصدقاء دائما يوقفون على أيتام الحي على أيتام الحي الذي هم فيه فيكون وقفا
على أيتام الحي وهكذا فالقصد إذن ينظر إلى نص الواقف هذا هو الأصل فإن لم يكن له نص فإلى العادة الجارية فإن لم تكن عادة جارية فيرجع فيها إلى العرف فإن لم يكن طيب يعني إن لم يكن هناك
عرف معين فالتساوي بين المستحقين يستحقون الوقف إذا كان نص مثلا عادة الناس مثلا إذا قال هذا وقف على أولادي وقف على أولادي وجرت العادة أنه إذا قال أولادي يقصد فيهم الذكور لا يقصد
الإناث أو قال على أولادي مفهومها كلنا ما شعل هذا أولادي وأولاد أولادي كل الناس ما شعل هذا الشيء فهذه العادة الجارية فإن لم ينص فتكون عليه على الفقراء وتكون لهم بالتساوي تكون لهم
بالتساوي إذا لم تكن هناك ثم تعادة جارية ولا عرف ظاهر نعم