1649 - مسائل في أحكام الوقف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ونحن مع كتاب الوقف وقلنا إن الوقف مستحب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عليه الشرع الحنيف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويلزم الوقف بمجرده ويملك الموقوف عليه فينظر فيه هو يعني الوقف يلزم بمجرده يعني بمجرد أن يقول هذا وقف لزم هذا هو الأصل في الوقف إنه عقد لازم لا ينفك طبعا على خلاف الجمهور على أن الوقف لا ينفك ما يصير اليوم وقف وغدا أغير رأيي طالما أنه وقفه فيكون وقفا أبديا لذلك يقول من شروط صحة الوقف التأبيد يعني يكون وقفا على التأبيد يعني أبدا إلى أن يعني يتلف أو لا يمكن استخدامه قال ويلزم الوقف بمجرد يملك الموقوف عليه أن يملك الانتفاع منه وإلا هو وقف أصلا أصلا يملكه أن يملك الانتفاع بهذا الوقف فينظر فيه هو ينظر فيه يعني يكون ناظرا عليه لأن ما يقوم به غيري من أموالي أو كذا إن كان وقفا فالمسؤول عن الوقف يسميه أهل العلم ناظرا المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا حياتي يسمى وكيلا أقول هذا وكيل عني يقوم بأعمالي وكذا إذا كان على وقف فهو ناظر إذا كان وقفا غير الوقف هذا وكيل إذا كان بعد وفاتي فهذا يسمى وصيا يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة إذا أنا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ أموالي وتوزيعها على أولادي ورعاية حلالي وكذا هذا وصي والرابع الولي والفرق بين الوصي والولي أن الوصي من يضعه صاحب المال بينما الولي من يضعه الشارع يعني لو مات الإنسان وعنده أموال وعنده أطفال صغار من المسؤول عن أموال الصغار إذا كان وصى لأحد مثلا وصى لأخيه مسؤول عن أموالي أو لجاره أو صديقه يكون وصيا إذا لم يوصي أحدا فمن يضعه الشارع وهو ولي الأولاد ولي أبوهم أخوهم عمهم وهكذا الوصي عليهم إذن عندنا ناظر وهو خاص بالوقف وكيل وهو عام في جميع الأموال وصي وهو الذي يتصرف بعد موت الموصي ولي وهو الذي يتصرف بإذن الشارع قال فينظر فيه أن يكون ناظرا عليه وهذا في الوقف الخاص وسيأتينا أن الوقف نوعان وقف خاص ووقف عام قال فينظر فيه هو أن يكون ناظرا عليه أي مسؤولا عنه أو وليه يعني إما ينظر هو فيه أو وليه ناظرا قلنا إذا لم يعين ناظرا فصاحبه يعني عندنا ثلاثة أحوال له إما أن يعين يقول فلان ناظر على الوقف طيب خلاص تعين لم يعين الذي أوقف عليه كما تأتي شروطه هو الأصل يكون ناظرا تلقائيا أنا أوقفت على عبد العزيز هو الناظر خلاص طالما أنه عاقل بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر أما إذا أوقفت على أطفال صغار هو وليهم وهكذا نعم يقول فينظر فيه هو أو وليه إن لم يعين يعني ناظرا ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين إذن الوقف الخاص الوقف الخاص أوقفت على أولادي أوقفت على أولادي هذا وقف خاص أوقفت على أبناء عمي هذا وقف خاص أوقفت على المسلمين هذا وقف عام طيب فإذا أوقفت على ناس معينين فواحدة من الثنتين ناظرا من مني لا أعينه إذا عينت ناظرا هو المسؤول لم أعين واحد منهم يكون ناظرا اختلفوا فالولي أقربهم يعني شرعا هو الذي يكون وليا على هذا الوقف يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين أي يتعين من عينه الواقف قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعملوا بذلك يعني مجرد أن قال وقف على الفقراء خلاص راح للفقراء مجرد أن يقول وقف على الفقراء وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على أئمة المساجد وقف على الأسرة الفلانية خلاص مني عين الوقف صار وقفا مباشرة ما لم يستثني كان يقول وقف بعد موتيه إذن يستفيد منه في حياته متى يكون وقفا عندما يموت قبل أن يموت لا يستطيع أحد يخرج ويقول يلا جاء الفقراء يلا اطلعوا جاء طلبة العلم جاء أئمة المساجد جاء المؤذنون جاء المجاهدون اخرج من بيتك يقول لا أنا اشترطت أنا قلت وقف بعد موتيه فأنا أستفيد منه في حياتي أو وقف بعد موتي وموت أولادي وهذا يكون فيه حلا لبعض الإشكالات الآن التي تقع خاصة بعض الأسر يكون الزوج والزوجة وحدهما وما عنده ورثة خاصة يعني ما عنده أولاد طيب وأبوه وأمه مثلا توفي ويبي يجعل بيته وقفا لكن يقول أبا خليه وقف لكن أنا ما عندي مكان أسكن أوقف بعد موتيه فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك مسكينة وين تروح فيقول بعد موتي وموت زوجتي يعني أنتفع به طالما أنا حي أو أنتفع به أنا وأولادي وزوجتي مثلا بعد أن مثلا كل واحد يطلع لبيت مثلا عندنا في الكويت مثلا إذا اشتروا بيوتا هذا البيت يكون وقفا يعني لا يورث لا يورث وإنما يكون وقفا إذن الأصل في الوقف أنه يكون وقفا مباشرة بنصه أن هذا وقف ما لم يشترط كان يقول وقف بعد موتي وقف بعد موت فلان وقف بعد أن انتفع بها أولادي وهكذا نعم