1652 - ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني قد يوقف الإنسان عبدا أو أمة يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد هذه الأمة وقف تخدم مثلا فهذا وقف طيب لو جاء وقال أنت حر يقول للعبد يقول لا ما يصلح ما يصلح تعتقه لماذا؟ لأنه وقف لا يقع عليه الحرية لماذا؟ لأنه موقوف لأنه موقوف فلا يكون حرا لكن لو أوقف أمة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين لو عنده ملك يمين وقال هذه الأمة وقف طيب لا تباع ثم وطأها إذا وطأها وحملت تنتقل من أمة إلى أم ولد تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد إذا صارت أم ولد تعتق بموته تلقائيا تعتق رغما عنه بموته أم الولد يعني إذا إنسان عنده أمة وجامعها ولم تأتي منه بولد له أن يبيعها بعد ذلك لكن إذا حملت منه خلاص لا يجوز بيعها وكانت هذه مسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما فالولد لا يجوز بيعها وعلي كان يرى أنها تباع أو في البداية علي وعمر كان يريان أنها لا تباع أم الولد ثم علي في خلافته تغير رأيه وقال إنها تباع حتى قال له شريح لرأيك ما عمر أحب إلي من انفرادك بهذا القول وهو أنها لا تباع وأنها تباع فالصحيح أن أم الولد يعني الأمة العبدة إذا حملت من سيدها وتصير أم ولد بمجرد موته تصير حرة ليش تصير حرة قال أهل العلم القاعدة وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أي إنسان يملك رحما محرما يعتق تلقائيا بدون ما يقول له أنت حر يصير حرا رغما عنه من رحم المحرم من النساء التي تحرم عليك يلا ذكروا لنا الأم البنت العمة الخالة الأخت بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء أرحام محرمة أرحام محرمة فأي واحد يشتري مثلا اشترى أمه أمه عبدة أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته قال ليش عمتي تصير عبدة عندي الغير خلصت تصير عبدة عندي وأنا أكرمها وكذا يشتري تصير حرة رغما عنه ما يحتاج يقول لها أنت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة مجرد أن يشتري عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أمه أو بنته أو أخته تصير حرة طبعا الأم إن علت الأم والجدة والخالة خالة الأب خالة الأم وانت صاعد هكذا طيب فتعتق عليه مباشرة ومثلهم أو مثلهن في الرجال من ملك أخاه أو أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو بنت أخيه أو بنت أخته كذلك يعتق عليه مباشرة مجرد أن يشتريه فهذه أم الولد إذا مات السيد تورث من يريثها ولدها والولد إذا ملك أمه صارت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فلذلك إذا أوقف أمة ثم جاء وجامعها وأنجبت له صارت أم ولد لا يجوز بيعها فإذا مات عتقت طيب والوقف قال تعتق طيب والوقف ينظر إذا كان عنده مال يأخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا نعم