2727 - لو شهد أحدهما أنه أقرّ له بألف والآخر أنه أقرّ له بألفين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
صلى عليكم ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه نعم يعني رجل قال أنا لي على فلان ألف دينار أنا أطالب فلان
ألفين دينار ويشهد على هذا زيد وعمر فجاء زيد وعمر فقال لهم القاضي أتشهدان أن له على بكر ألفين دينار فقال زيد نعم أنا أشهد نعم له على بكر ألفين دينار فقال القاضي لعمر هل تشهد أن له
قال أنا أشهد أن له عليه ألف أنا الألف حاضر يمكن عطى ألف مرة ثانية بعدين لكن الألف الأول حضرته الألف الثاني ما حضرته ما أدري لكن أشهد أن له على فلان ألف دينار فهنا الألف صارت إذن
إيش بشهادة الرجلين كلاهما يشهد بالألف لكن عمر أو زيد عنده زيادة أنه على ألفين يشهد فالألف إذن ثبت بشهادة الشخصين كلاهما شهد أنه يطلبه ألفا الألف الثاني كيف يأخذه ما عنده لشاهد واحد
وهو زيد شهد له بالألف عمر ما يشهد بالألف الثاني يشهد بالألف الأول فإذن عنده شاهد واحد فقط على الألف الثانية وشاهدان على الألفين أو على الألف الأولى فهنا الألف الأولى تضمن بالشاهدين
شاهد واحد فيكون بالشاهد ويمين إذا لم يكن هناك شاهد ثاني فشاهد ويمين أي يمين الذي يدعي نعم أحسن الله عليكم