2718 - الشهادة في حقوق الآدميين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الآدمين قال فرض كفاية فرض كفاية لأنه لابد أن يشهد الناس بعضهم لبعض هذه حاجات ولذلك يقول الله تبارك الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فالإنسان يحتاج
إلى أن يشهد وإلى أن يشهد له الناس وقد تكون الشهادة أحيان واجبة كما في الشهادة على النكاح وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها فالقصد أن الشهادة أمرها عظيم ولذلك كتاب
الشهادات صحيح ذكره المؤلف في آخر تقريبا في آخر كتاب الفقه لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات تدخل الشهادات هناك الشهادة على البيع الشهادة على الشراء الشهادة على
الإجارة الشهادة على الزواج الشهادة على الطلاق الشهادة على الحدود في كثير من الأشياء بل حتى أحيانا في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك فالقصد أن الشهادة تدخل في
جل أبواب الفقه فلذلك نقلها المؤلف أو ذكرها أهل العلمي في أواخر كتب الفقه لتعمى جميع ما مضاه قال تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض خلاص يكفي الشهادة
المهم بحيث أن يأخذ صاحب الحقي حقه قال وأداؤها فرض عين أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأبى الشهداء
إذا ما دعو فإذا دعي للشهادة فإنه يجب عليه فإذا عندنا الشهادة تحمل وأداء الشهادة نوعا تحمل وأداء تحمل هي عند إنشاء العقد الأمر الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على ما مضى فعندنا
التحمل وعندنا الأداء نعم